زكاة الفطر .. القيمة و الوقت | مفرغة |


 

| زكاة الفطر .. القيمة والوقت |

#مرئي 👇👇👇👇

#فيسبوك|https://fb.watch/cgqrMgq9iL/|

#يوتيوب |https://youtu.be/lKQbxpKKxg8|

______________________________

#تفريييييغ👇👇👇👇👇👇👇


▫#أولاً_القيمة 

روي الجماعة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله صل الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير علي العبد و الحر و الذكر و الأنثي و الصغير و الكبير من المسلمين ، و روي البخاري و مسلم في صحيحيهما ، عن عبد الله بن عباس بل عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -

 أنهم كانوا يخرجون علي عهد رسول الله - صل الله عليه و سلم - صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من زبيبٍ أو صاعاً من أقط . 

قال فلما جاء معاوية - رضي الله عنه - قال إني أري مُدَينِ من ثمراء الشام تعدل صاعاً من تمرٍ قال: فثار الناس علي قوله و أخذ الناس بقوله قيل له و أنت ؟ قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها .


🔹#القيمة في زكاة الفطر موضوعٌ قديمٌ حديثٌ أيضاً يتجدد كل موسم و لما كانت الفتوي تتغير بتغير الزمانِ و المكانِ و الأحوالِ و العوائد و الأشخاص و الحكمُ الشرعيُ لا يتغير ، إنما تنزيل الفتوي و الحكم العام ، تنزيل الحكم العام علي زمن معين أو علي شخص معين في بلد لها أحوال قد تغيرت هذا لا ينكره أهل العلم أبداً ، و لما كان زمان النبي صل الله عليه و سلم قد تغير الزمان الذي جاء بعده ، اختلف أهل العلم هل يبقي ما ذكر في النص صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير إلي آخر ما ذكر أم أن الفتوي قد تتغير ، و هذا موضع قد اختلف فيه أهل العلم علي قولين : 


1- قول جمهور أهل العلم و هم الشافعي و مالك و أحمد أننا نلتزم بالأقوات .

2- و ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلي أن القيمة تجزئ أيضاً . 

و لازال طلبة العلم في كل زمان يتصادمون و يتناظرون في هذا الباب ، فأردت في أول جمعة من رمضان المبارك أن نقف هذه الوقفة ، لنعيد النظر في فهم فقه الدليل ، و لنعلم جميعاً أن الكل ينطلق من الدليل ، و إنما خلافهم في فهم الدليل ، فالقاعدة الفاسدة التي قد ننطلق منها إذا قلنا نحن أولي بالدليل من غيرنا و أن أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه الدليل أو خالف الدليل أو نقول بل خالف السنة و هذه مجازفة ، اعلم أن قبل أبا حنيفة رحمه الله ممن ذهب صراحة إلي القول بأن القيمة ( المال - الفلوس ) تجزئ في زكاة الفطر "عمر بن عبد العزيز " خامس الخلفاء الراشدين ، الحسن البصري ، سفيان الثوري ، إسحاق بن راهويه ، أبو حنيفة و أصحابه ، و بعده البخاري نفسه رحمه الله يريد إجزاء القيمة في الزكاة ، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين من أئمة السلفية المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله . 

لكن هذا القول في الأوساط السلفية كاد أن يكون مهجوراً بل مخالفاً للدليل ، فأردت أن أقف هذه الوقفة .  

الاحاديث المذكورة جميع العلماء ينطلق منها 

▪️ فرض رسول الله صل الله عليه و سلم زكاةَ الفطرِ من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير 👈 حديث ابن عمر "رواه الجماعة"

▪️حديث أبي سعيد صاعاً من طعامٍ أو صاعاً شعيرٍ ، أقط ، زبيب ، تمر .

اعلم أولاً : أنه ليس في القيمة نص إن فهت هذه لم تتأزم نفسيتك . 

لم يقل رسول الله صل الله عليه و سلم إن القيمة تجزئ أو أن لا تجزئ إذاً فليس في إجزاء القيمة من عدمه نص صريح 

النص ورد في هذه الأعيان المنصوصة التمر و الشعير إلي آخره لكن ليس هناك نص حاصر قال مثلا لا تخرجوا إلا كذا و كذا ليس هناك حصرٌ ، و ليس هناك نهي عن القيمة ، إذا فمن أين أتت القيمة ؟

أتت القيمة من " القياس " فإذا علمت أن المسألة ليست فيها نص جاز القياس ؛ لأننا إذا قلنا أن النبي حدد إذا فلا قياس مع النص لكن إذا قلنا أن القيمة ليس فيها نصٌ أصلاً ، اتسع صدرنا لقبول القول الآخر أن المسألة اجتهادية بل ربما كان الأولي بها أن أصحاب الدليل هم القائلون بالقيمة و المسألة نزاعية لا بأس في الاختلاف السابع بين أهل العلم .

كان زمن النبي صل الله عليه و سلم زمناً يحتاج الناس فيه إلي الدراهم و الدنانير و كانت شحيحة غير موجودة بل كان الدينار الفارسي و الدرهم الرومي و ليس للعرب و لا للمسلمين عملة خاصة فكانت شحيحة الوجود .

الأقوت و الأطعمة عندهم كانت هي السائدة و كانت هي الأموال فيها يتبايعون و بها يأكلون و يبيعون و يشترون يعني كانت أموالهم أطعمة في الغالب لذلك وردت النصوص في حثهم علي الطعام "و يطعنون الطعام علي حبه " مع أن النفقة كلها مطلوبة " و لا تحاضون علي طعام المسكين " ، " و لا يخص علي طعام المسكين " و هكذا إطعام الطعام مع أن المقصود النفقة و أن الذي ينفق من الأموال له أجرٌ ربما أعظم من الذي يصنع مائدة إذا فالنصوصالشرعية خاطبت الواقع بما فيه فإذا استجد الواقع إذا هذا من باب تحقيق المناط 

و عدم التحقيقِ للمناطِ ينشأُ عنه أكثر الأغلاطِ 

يعني هل مثلا لما ذكر رسول الله صل الله عليه و سلم هذه الأصناف قصد التخصيص ؟ لم يقصد التخصيص و لو قصد لنص علي ذلك ، هل قصد أن القيمة لا تجزئ ؟ لم يقصد ؛ لأنه ليس هناك نص في القيمة 

ثالثاً : هل هذه العبادة و هي الزكاة عبادة محضة تعبدية أي ليستمعقولة المعني، ليس لها علة ، يعني كالتيمم بالتراب لماذا التيمم بالتراب الله أعلم ، لماذا الظهر أربع ركعات الله أعلم ، لماذا في الركعة سجدتان و ركوع واحد الله أعلم ، هذه أمور تعبدية محضة .

هل الزكاة بهذه المثابة ؟ 

كلا و ألف كلا بل الزكاة عبادة معقولة المعني يدخلها القياس ، ليست عبادة محضة نقول نفعل ما كتب في النص و لا علينا يأكل الفقير أو لا يأكل لا يعنينا . 

الزكاة عبادة معقولة المعني ، و من أعظم عللها مواساة الفقير و الدليل علي ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فرضها رسول الله صل الله عليه و سلم طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين مع أن الجمهور الأعظم من المسلمين ليسوا صائمين ؛ لان الأطفال أكثر من الكبار ، الاطفال لا يصومون ، المجانين لا يصومون ، الحامل و المرضع و المريض و المسافر لا يصومون ، الشيخ الكبير الهرم و المرأة العجوز لا يصومون ، و مع ذلك كلهم يخرج زكاة الفطر ، فكيف نفهم طهرة للصائم و هؤلاء ليسوا بصائمين بل تخرج من مال اليتيم الصغير الذي لم يصم و ماله محرم و مع ذلك يجب أن تخرج من مال الطفل الصغير و لو كان يتيماً ، إنها زكاة الفطرة كما قال بعض أهل العلم زكاة الفطرة يعني فطرتك زكاة النفوس و إنما كانت طهرة للصائم هذا من باب التغليب أو من باب أنها على من ضمن العلل فالعلة مركبة و ليست علة أحادية ، إذاً المراعي هو حق الفقير هو مراعاة المسكين هو مواساته أضف إلي ذلك قوله صل الله عليه و سلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم .

أغنوهم أي المساكين عن الطواف في هذا اليوم و إن كان في سنده أبو معشر و بعض أهل العلم يضعفه لكن يشهد له ما سبق أن القصد الأعظم من زكاة الفطر بل من جملة الزكاة مواساة الفقير إذاً الزكاة زكاة الفطر ليست عبادة محضة نفعلها هكذا بلا معني بل لها معني بل لها علة بل لها سبب ، و إذا ثبت ذلك إذا فالقياس بابه واسعفلم ننكر أن تقاس القيمة علي الأطعمة إذا كان القياس وادراً ، قد يقولون لا

 نحن نتشبث بالنص و هكذا كنا نقول و مضينا علي ذلك ربما عشرات السنوات لكن مراجعة الحق خير و أولي و أهدي سبيلا و أقوم قيلا فالسلف كلهم الذين اختلفوا هم طلاب دليل و لم يصدروا عن الهوي بل عن إتباع الدليل و إنما اختلفوا في فهم الدليل و لم يخالف منهم واحد الدليل إذ لا يظن بهم غير ذلك و من ظن بهم غير ذلك فهو علي غير السبيل مثلا الذين يقولون بالأطعمة يخرجون الأرز و المكرونة هل قال رسول الله أرز أو مكرونة لم يقل أرز و لا مكرونة فلماذا أخرجتم الأرز و المكرونة و بقيت الأقوات الفول و اللوبيا و العدس و نحو ذلك من الأقوات قالوا لأنها قوت قلنا لم يقل رسول الله قوتاً و إنما فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، و به أخذ الظاهرية لا يجوزون إلا التمر و الشعير فقط ، و من توسع قال القوت ، و منهم من قال "أي من المذاهب الأربعة " : غالب قوت البلد أيضا من أين أيتم بكلمة قوت أو كلمة غالب قوت البلد إنه صيرورة منكم إلي القياس و إذا ثبت القياس جاز لغيركم أن يتوسع في القياس أيضا إذ لا يمكن أن نجيز القياس و أن نحجره و أن نحدد ،أقول له في في حدود الأقوات في حدود الأطعمة لأننا لو كانت العلة هي الطعام فلماذا لا تخرج اللحم لماذا لا تخرج الدواجن و الأسماك و هي طعام لماذا لا تخرج الفاكهة ، إذاً هذا تحكم في القياس و تناقض فيه و إذا قلنا إن القوت هو المطلوب أو أن الطعام هو المطلوب أو المذكور في النص ، فما قولك فيمن يخرج الشعير ، لو أن مثلا في القاهرة و قال رجل أنا سأخرج علي السنة في ظنه أنها السنة و إنما سيخرج علي ظاهر اللفظ الشعير ، و الفقير لا يأتيه إلا الشعير أكوام و أطنان من الشعير ، ماذا يفعل بها لا هو ياكل الشعير و لا الشعير من قوته ولا حتي يجد البهائم لتأكله ، رجل في المدينة مثلا ماذا يفعل بالشعير أو مثلا الأقط لذلك أضطر أحدهم أن يقول الأقط لا يصلح إلا لمن كان قوتاً له ، يعني مثلا من أخرج الشعير الآن نقول له و بملأ الفم لا يجزئك و من أخرج الأقط { اللبن المجفف } هذا لا يجزئك ، لم يعد طعاماً للناس ، إذاً تغير الفتوي بتغير الزمان كان طعامهم يومئذ إذاً الزمان يراعي فمن أخرج الآن الشعير وقال للفقير خذ الشعير تأكله أو لا تأكله أنا نفذت السنة و ما عليّ شيء ، و يظن أنه يتبع الحق و يتبع الدليل و نفذ السنة ، إذاً بطل المقصود من الزكاة فلا زكاة إذاً ، إذاً ما معني الزكاة ؟ هل وصلنا إلي درجة الجمود كما ذهب إلي ذلك الظاهرية ابن حزم رحمه الله و هذا من زلاته الجمود علي ظاهر النص بلا فقه ، نهي رسول الله أن يبال في الماء الراكد قال نعم ينهي أن يبال في الماء الراكد لكن من بال في قارورته ثم صب البول في الماء الراكد لا يضره أو من تغوض و تبرز في الماء الراكد لا يضره ؛ لأن النبي نهي عن التبول في الماء الراكد فقط ، فلا تقل لهما أف إذاً المحرم هو أف في هذه الآية فمن بصق علي والديه هذا ليس داخلاً في الآية ، إذا فهذا جمود علي الظاهر هذه ظاهرية قبيحة ، فماذا لو أخرجنا الآن الأقط أو الشعير لا يجزئ أو حتي الزبيب من يأكل الزبيب، من يستطيع أن يعتمد علي الزبيب قوت ، كانوا يعتمدون عليه قوتاً و طعاماً و يكفيهم 

كانت الأشهر الثلاثة تمر علي بيت النبي صل الله عليه و سلم لا يوقد ناراً كانوا يكتفون بالتمر من الآن عنده التمر و الماء و يكتفي به تغيرت معدات الناس و أمزجتهم و أطعمتهم و أبدانهم تغيرت و هذا ينبغي أن يراع لا أن يقال أنا سأفعل النص و ما عليا بعد ذلك ، النص معلل النص له علة له مقصود . 

الإسلام جاء اليسر

إن رسول الله صل الله عليه و سلم قال لمعاذ لما ذهب إلي اليمن أخرج الحَب من الحَب يعني الزكاة خذ الحَب زكاة الزروع من الحَب ، و الشاة من الغنم و البقرة من البقر ، و البعير من الإبل ، فماذا فعل معاذ ، معاذ فهم المقصود 

فهم أن المقصود هو التيسير 

يعني لا تكلفهم ما ليس عندهم ، من عنده الحب خد من الحب فلما رأي ذلك معاذ رضي الله عنه ، وجد أن الأيسر عندهم هو الأثواب قال ءاتوني بدل الذرة بخَميصٍ أو لبيس يعني ملبوسات يعني سلع عروض و بوب له البخاري باباً 

" باب العروض في الزكاة " 

العروض مع أن رسول الله قال له خذ الحَب من الحَب

فلما رأي الحال أو رأي واقعاً متغيراً و رأي أن الأيسر لهم هو الأثواب و أن الفقراء المهاجرين يحتاجون إلي الأثواب فراعي مصلحة الفقير و راعي التيسير علي الغني أيضا فأرسلها لرسول الله و أقره رسول الله علي ذلك ، إذا مسألة القيمة معتبرة من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم

 ليقولن قائل هذا كان في الجزية هذا كان في الزكاة العامة إذ الباب واحد هي أموال و القياس داخل فيها مختلق لجميعها فلا نتحكم كذلك عمر رضي الله عنه قال أن الصاع من القمح يجزئ عن الصاع من غيره أيضا و قد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم بل صححه الألباني رحمه الله أن القمح يجزئ فيه مدان يعني نصف صاع 

صاع من تمر أو نصف صاع من القمح 

لكن عمر لما رأي تغير الأسعار قال إن الله قد وسع عليكم فاجعلوه صاعاً ، لِمَ غير إنه ينظر إلي القيمة 

علي أيضا قال أري أن الله قد وسع عليكم كما قال عمر فاجعلوه صاعاً منها ، و لما جاء معاوية تغيرت الأسعار

إذا المسألة تختلف و الضابط هو القيمة المعيار هو القيمة ، إذاً لِمَ لم يقل رسول الله اخرجوا القيمة أجبت لك سلفاً أنه لو كلفهم ذلك لأدخلهم في المشقة و هم ليسوا أهل دراهم و لا دنانير و المتيسر عند الغني و الذي يطلبه الفقير و الذي ربما كان شحيحاً في الأسواق و لا ينال من عملة هذا الأمر ، فيسر علي الطرفين ، فإن تغير الواقع نجمد ، لا لا نجمد بل نعمل مقصود النص و هذا المقصود أولي بالرعاية من الوسيلة كما يقرر أهل العلم فإذا تعارضت الوسيلة مع المقصود يرجح المقصود و تترك الوسيلة ، ففرض رسول الله صل الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعاً من شعير لأنه كان في زمنه كان يؤدي مقصوداً و هو سد خلت الفقير فإذا ظهر زمن و صاع الشعير لا يؤدي المقصود نترك صاع الشعير و ندخل مثلاً في الأرز أو في المكرونة مما يؤدي نفس المقصد ، هذا هو الفقه فإن وجدنا أن الأفضل المال فإعتبار أن أموراً و معادلات و معاملات دخلت في القضية لابد من مراعاتها ، مثلا كانت الأقوات شحيحة في الزمن الأول الآن أصبح الأفران و المخابز و السوبر ماركت و محلات البقالة أصبح التموين الآن 

مَنْ الذي يشكو من الطعام أو من الدقيق أو من التمر كله متاح 

إذاً هذا لابد أن يؤخذ بعين الإعتبار 

ثانياً : الأموال كانت قديماً شحيحة الآن الأموال هي عصب الحياة و متيسرة لدي الجميع 

أيضا لابد أن تراعي أن هذا

 الفقير لم تعد حاجاته الحاجات البسيطة يأكل و يشرب فقط ، الآن صار في مصروفات للمدارس ، كهرباء ، و ماء ، غاز أصبح هناك ضرورات جديدة ما كانت موجودة في الزمن الأول فإن وقفت علي صاع الشعير كان هذا قدحاً في الإسلام لأنك تقول الإسلام لا يراعي حاجات الناس و لا يصلح للزمان الجديد و لا يصلح لكل زمان و مكان ، سأحصره في صاع الشعير و صاع الأقط و الزبيب ليس هناك فاعلية للزكاة عندئذ أصبحت لا قيمة لها بل يصير الفقير الذي أمر رسول الله أغنوهم عن السؤالفي هذا اليوم هو يبحث ليس ليشحت و لكن ليبيع ما جمعه أكوام و أطنان من الدقيق و الأرز و هو عنده إيصال كهرباء لا يستطيع أن يتصرف فيه و مصروفات و أولاد أصبح الأمر مختلفاً تماماً عن زمانهم أصبحت المستشفيات و الصيدليات الآن تغير الحال و هذا ليس تغييراً للحكم الشرعي، فمقصود الزكاة إذا تعارض مع الوسيلة التي شرعت فالوسائل تتغير في حدود ما نصه الشرع فلا نبالغ في النظر إلي المقاصد حتي تصير النصوص مهملة أو أن تصير الشريعة سيالة بل نضبط الأمر بقدر ، إذاً فالشعير لا يجزئ و كذلك نقول المال يجزئ بقيمة الطعام الذي نأكله بقيمة الأرز مثلاً 2 كيلو و نصف تقريباً يعني تقريباً 25 جنية عن الفرد لا حرج تخرج الأرز لا حرج عليك في ذلك و المسألة خلافية و إذا نظرت لمن قال بذلك راعي مقاصد الشريعة و راعي النصوص أيضاً و قال إن رسول الله صل الله عليه و سلم التفت إلي القيمة في أسنان الإبل لما قال من لم يجد بنت لبون إذاً يأخذ أو يدفع ابن لبون ذكر و يعطي عشرين درهماً هذا في تعديل أسنان الإبل إذاً نظر إلي القيمة حتي في الزكاة و كذلك في حديث معاذ و كذلك الصحابة من لدن عمر و علي و كذلك معاوية رضي الله عنه ثم جاء جامس الخلفاء الراشدين فنص علي القيمة عمر بن عبد العزيز يرسل إلي عماله أن يأخذوا الدراهم واضحة و صريحة فماذا نقول هل أهمل الدليل أو جهل أو وصلت ما لم يصلنا هذه حماقة أن نقول أن عمر لعله لم يصلنا الحديث بل وصله الحديث و الخلاف في فهم الدليل و ليس في العمل بالدليل أقول هذا القول و أستغفر الله لي و لكم .


🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠


▫#ثانياً_الوقت 

أيضاً مما ورد فيه الخلاف بين أهل العلم هل تجزئ زكاة الفطر من أول رمضان أو ما الوقت التي تجزئ فيه .

ذهب الحنابلة رحمه الله عليه إلي أنها لا تجزئ إلا قبل العيد بيوم أو يومين و توسع المالكية فقالوا بثلاثة أيام قبل العيد و ذهب الأحناف و الشافعية إلي أنها تجزئ من أول يوم من أيام رمضان و هذا أيضاً خلاف معتبر

 ليس فيه نص حتي تقول نحن أولي بالدليل ، المسألة ليس فيها دليل نصي قطعي الثبوت و قطعي الدلالة فالنبي عليه الصلاة و السلام فرض زكاة الفطر فقال الحنابلة زكاة الفطر مضافة إلي الفطر فالفطر هو سببها و تقديم الشئ علي سببه باطل و بالتالي فنحن لا نخرجها قبل موعدها لكن لما توسع الصحابة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين نقف عند هذا الحد ، و مالك رحمه الله من حديث أيي هريرة لما رأي أبا هريرة يحفظ زكاة الفطر يوماً و جاءه الشيطان يسرق و رفعه إلي النبي فقال فشكي جوعاً و عيالاً إلي آخر الحديث ، فيه ثلاثة أيام إذاً قال هذه زكاة الفطر قد جمعها رسول الله قبل العيد بثلاثة أيام فتوسع في اليوم الثالث ، أما الشافعية و الأحناف قالوا إن زكاة الفطر ليس سببها الفطر فقط

 أولاً هي زكاة الفطرة و لا تقول لي زكاة الفطر يعني الفطر من رمضان لهم وجهة نظر أخري استدلوا بحديث أخرج زكاة رأسك إذا هي زكاة الرؤوس زكاة النفوس ، إذاً المسألةفيها علتان

 الفطر من رمضان علي من صام و علي من لم يصم فلو كانت خاصة بالفطر إذا فكيف وجبت علي الصغير و الكبير و علي المجنون و علي اليتيم و كذا و كذا 

إذا فالمقصود أنها ليست خاصة بالفطر من رمضان ، إذاً هي زكاة النفوس .

 قالوا و لها سببان 

الفطر و الصيام معاً 

يعني الفطر من رمضان فرمضان سبب و الفطر سبب و أنتم تقولون تقديم الشئ علي سببه باطل و نقول هي لها سببان و تقديمها علي أحد السببين جائز إذا نقدمها علي الفطر لكن لا نقدمها علي الصيام فلا نبدأ إلا بأول يوم من رمضان ، بل الأحناف لهم قول آخر أنها تجوز و لو قبل رمضان و قالوا القياس ، هي زكاة كزكاة المال و قد ثبت أن النبي صل الله عليه و سلم كان يأخد من العباس عمه رضي الله عنه زكاة سنتين مقدماً يعني كان يقدم الزكاة عن موعدها لتقديم الزكاة عن موعدها هذا ثابت عن النبي صل الله علي و سلم إذاً زكاة الفطر تقدم عن موعدها و الأحوط هو الوسط ، أن زكاة الفطر من رمضان تكون في رمضان أقول هذا لأننا في أول جمعة من رمضان و الأمر واسع و حاجات الناس متغيرة و الأزمنة متغيرة فلو حصرناها جميعاً فقط في آخر يومين من رمضان عملاً بقول الحنابلة فلا حرج في ذلك ، أو الثلاثة بقول المالكية فلا حرج في ذلك و الأولي التوسعة لأن حاجات الناس طوال الشهر في هذه الأزمنة و في هذه الضائقة و في هذه النوازل و في هذه الحاجات المتغيرة الرعاية أولي و المسألة اجتهادية ، هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه المسألة اجتهادية ، يعني إذا استفتاك إنسان و قال أنا أخرجتها من أول يوم لا تقولةله خالفت السنة و يجب عليك إعادتها ، أخرجتها نقداً و فلوساً هذا لا يجزئ خالفت السنة 

السنة أحب إلينا 

أين هي السنة ؟!

هل قال رسول الله لا تجزئ القيمة هذه هي السنة لم يقل 

إذاً نص علي أشياء و أنت تقيس عليها أنت بنفسك أيها المانع فكيف تقيس و تمنع غيرك من القياس ؟! أنت تخرج أرز و تمتنع من إخراج الشعير و تمتنع من إخراج الأقط إذاً فالباب قياسي و ما كان باب قياس إذاً فالعلة فيه ظاهرة و يدار مع العلة وجوداً و عدماً هذا هو المقصود أما أن نتمسك بظاهر النص و ألا نلتفت إلي ما تجدد في الزمن فهذا فيه إهدار المقصود الأعظم من زكاة الفطر ، كذلك لو نظرنا مثلاً إلي قوله صل الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة " هذا قد نراه أنه أمر واضح جداً جداً لا يحتمل الخلاف فرأينا جماعة من الصحابة بل كثيراً من الصحابة لم يصلوا العصر في بني قريظة و إنما صلوا في الطريق لماذا ؟

 ؛ لأنهم علموا أن هذه وسيلة للسرعة يعني أسرعوا حتي تدركوا العصر في بني قريظة

 فإن تأخرتم لسبب و أذن عليكم العصر في الطريق هذا مسكوت عنه لا يدخل في النص فصلوا في الطريق و علموا بذلك أنهم لم يخالفوا السنة لم يخالفوا رسول الله ، فلما أخبروه سكت بدل ذلك علي أن النظر في مقصود النصوص أمر مطلوب و متحتم و النظر في النص أمر مطلوب و متحتم بحيث لا يطغي جانبُ علي جانب و بحيث نلتزم بالوسطية و بالتيسير الذي سنة رسول الله صل الله عليه و سلم ..

تمت بحمد الله و فضله ... 

#خطبة_الجمعة

 ٦ من رمضان ١٤٤٣ ه‍ // ٨ أبريل ٢٠٢٢ م

لفضيلة الشيخ / أبو طارق محمود بن محفوظ

ـ||https://mahfoouz.blogspot.com/||ـ

شاركه على جوجل بلس

عن الكاتب العلوم الشرعية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق