(( 165 مسألة في سجود السهو ))



 

 

165 مسألة


في سجود السهو

 

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) .
أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كتاب الله- تعالى- وخير الهدى هدى محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار، وبعد..
فهذه رسالة مختصرة في (سجود السهو)، سلكت فيها مسلك التيسير، تقريباً للفائدة، ونفعاً لعامة المسلمين، لما وجدت في هذا الباب من الصعوبة على جماهير المصلين بسبب بعدهم عن العلم الشرعي، وزهدهم في طلبه، ووجدت جُلَّ الكتب التي تناولت هذا الموضوع، قد تناولته في الغالب الأعم، من الناحية الفقهية النظرية، أو الحديثية التخريجية، لا من الناحية العملية التطبيقية، والتي هي الغاية من الناحيتين السابقتين، والتي يحتاج إليها المسلم العامي مباشرة ؛ لجبر صلاته التي وقع فيها الخلل، وهذا ما قصدته، ولم أتعرض – غالباً – لذكر الأدلة على كل مسألة، فموضع ذلك كتب الفقه والحديث، أما هذه الرسالة فما هي إلا ”تطبيقات عملية” مستنبطة من الأدلة التفصيلية، أحصيت فيها – قدر جهدي الضعيف – الاحتمالات التي قد تطرأ على الإنسان في صلاته، وجلَّ من لا يسهو! واللهَ أسأل أن يتقبل منى هذا العمل، وأن يأجر كل من ساهم في إخراجه للناس، وأن ينفع به جميع المسلمين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
           

كيفية سجود السهو %

 سجود السهو له موضعان:
الأولأن يكون قبل السلام من الصلاة ..
فإذا جلس المصلى للتشهد الأخير وأتمه، ولم يبق إلا أن يسلم:
فإنه لا يسلم، ولكن يسجد مكبراً سجدة كما يسجد في صلاته، ويقول فيها ما يقول في صلاته، ثم يرفع رأسه مكبراً حتى يستوي جالساً، ثم يسجد الأخرى كذلك، ثم يسلم وهو جالس كتسليمه من الصلاة، ولا يقرأ التشهد في هذا الجلوس.
الثاني: أن يكون بعد السلام من الصلاة ..
فإذا سلم من صلاته كبر، وسجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد الثانية، ثم كبر ورفع، ثم سلم مباشرة - بغير تشهدٍ - (كما سبق).
* إطالة سجود السهو :
اعتاد كثير من المصلين نقر سجدتي السهو نقراً ( أو قريباً منه ) وهذا خلاف السنة :
فقد روى الشيخان عن أبى هريرةy قال : صلى بنا النبي r الظهر ركعتين ثم سلم ..إلى أن قال : " فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر " .

 

% حكم سجود السهو %

ذهب الجمهور: إلى أن سجود السهو واجب، واستدلوا لذلك بأدلة منها:
حديث أبى سعيد الخدرى y قال: قال رسول الله r :
 )إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجد تين قبل أن يسلم فإذا كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان ( رواه مسلم (2/84).
وفى رواية النسائي (1/183) ) فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين (
والأمر يفيد الوجوب، ولا صارف له هنا :
بصيغة افعل فالوجوب حُققا

حيث القرينةُ انتفت أُطلقا
والمقصود من ذلك، هو السهو الواقع في الأركان والواجبات، لا المستحبات المسنونات، فالسجود في الأخيرة مستحب؛ لوجود القرينة الصارفة عن الوجوب فيها، وهى: جواز تركها عمداً، فيجوز تركها سهواً ولا يحب لها السجود.
                                                        والعلم عند الله تعالى.



% عشرة ضوابط في سجود السهو %

الضابط الأول: التفريق بين الشك والتحري في السهو ..
الشك: هو التردد بين أمرين دون ترجيح أحدهما على الآخر.
أما الظن (وهو التحري): فهو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر.
قال العمريطي الشافعي رحمه الله:
والظن تجويز امرئ أمرين
والشك تحرير بلا رجحان

مرجحاً لأحد الأمرين
لواحد حيث استوى الأمران
ولقد فرَّق النبي r بينهما في الحكم، ففي الشك روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى y قال رسول الله r )إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم(. [رواه مسلم 5 / 60]
وفى التحري - فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود y قال: قال رسول الله r)وأيُّكم ما شكَّ في الصلاة، فليتحرَّ أقربَ ذلك من الصواب، فيتم عليه ويسلم، ويسجد سجدتين( [البخاري 1/422، ومسلم 572]
ففي حالة الشك يبنى على الأقل؛ لأنه المستيقن، ويسجد للسهو قبل السلام وجوباً.
وفى التحري – يبنى على الراجح سواءً كان هذا الراجح هو الأقل أو الأكثر، ويسجد للسهو بعد السلام، والعلم عند الله تعالى.
الضابط الثاني: التفريق بين السجود قبل السلام وبعده ..
الأصل في موضع سجدتي السهو هو (حديث ثوبان)  y قال: سمعت رسول الله r يقول: )في كل سهوٍ سجدتان بعدما يُسلِم(. [حسن – رواه أحمد 5 / 280]
فالحديث عام في السهو، سواءً كان في ركن أو واجب، وسواء كان بالزيادة أو النقصان، وسواء علم داخل الصلاة أو بعد الفراغ منها، فيكون هذا هو الأصل: أن سجدتي السهو تكونان بعد التسليم. فيجب العمل بما يقتضيه عموم الحديث، فإن وُجد مخصصٌ عُمِل به في مكانه ويظل الباقي على عمومه، وفى المسألة مذاهب أخرى، هذا أرجحها، والله تعالى أعلم.
الضابط الثالث: جميع السهو يُسجد له بعد السلام – للأصل السابق - ماعدا موضعين ..
الأول: في حالة الشك، مع عدم ترجيح شيء، سواء كان في الأركان، أو الواجبات إذا فات محلها.
الثاني: فوات الواجب، سواء كان بالشك أو ترجيح الترك أو الجزم بالترك،
                                                           والله تعالى أعلم.
الضابط الرابع: الفرق بين من تذكر نقصاً في أركانه – وقد انتقض وضوءه – ومن تذكر زيادة بعد انتقاض الوضوء ..
أما الأول: فصلاته لم تتم بعد، فانتقاض وضوئه بمثابة انتقاضه في الصلاة نفسها، وهذا يبطلها كلها.
وأما الثاني: فصلاته قد تمت، فلا يحتاج إلا إلى ترغيم الشيطان، وهذا يمكن تداركه بعد تجديد الوضوء، والعلم عند الله تعالى.
الضابط الخامس: الفرق بين من تذكر نقصاً في الأركان بعد انتقاض الوضوء ومن تذكر نقصاً في الأركان قبل انتقاض الوضوء ..
فالأول: صلاته باطلة لكونه أحدث قبل تمامها.
والثاني: صلاته ناقصة، وخروجه منها ناسياً لا يضره، وهو مازال على وضوءه، فيمكنه تدارك ما فاته بخلاف الأول، والله تعالى أعلم.
الضابط السادس: الوصول للمثل هو الحد الفاصل لإمكان تدارك الركن ..
وذلك لأن الركن لا يمكن تركه، فلا بد من الإتيان به، وهذا ممكن في جميع الأحوال إلا إذا وصل لمثله من الركعة التالية، فإنه قد وصل لنفس الموضع الذي يريد الرجوع إليه ! فتلغى الركعة السابقة لأنه لا يستفيد شيئاً بالرجوع ، وتحل محلها هذه الركعة، ويبنى عليها خلافاً لمن ذهب إلى أن الحد الفاصل لإمكان تدارك الركن هو الدخول في ركعة جديدة، والله تعالى أعلم.
الضابط السابع: عدم مخالفة الإمام ولو سها في الأركان !!
قال رسول الله r : )إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه( [خ 1801، م 2/18] وهذا يستلزم متابعته في كل شيء، ما لم يتعمد إبطالَ صلاة نفسه، فعندها يُترك؛ لأنه خرج من الصلاة، وفيم عدا ذلك فإن الصحابة y صلوا خلف النبي r (الظهرَ خمساً وتابعوه في الخامسة) مسلم 2/86 ! (والظهر أو العصر اثنتين وسلم وسلموا معه!) [خ1/309/م2/86]، (والعصر ثلاثاً وسلم وسلموا معه!) [م2/88]، وكل ذلك ورسول الله r  مقرٌ لهم، لم ينههم، حتى آخر حياته، ولم يقل لهم: إذا سهوتُ مرةً أخرى فلا تتابعوني في الأركان مثلاً، وهكذا.. ومضى الأمر على ذلك في عصر الصحابة وإنما الواجب هو تنبيه الإمام إلى خطئه، فإن تنبه فبها ونعمت، وإلا وجبت متابعته، وإخباره بعد الصلاة ولو بالكلام العادي، ومن زعم خلاف ذلك فيلزمه أن النبي r أخَّر البيان عن وقت الحاجة، وهذا مُحالٌ في حقه u.
فإن قيل: إن زمن الرسالة يحتمل النسخ، فلهذا تابعوه r ؟
فالجواب: إن رسولَ الله u رسولٌ إلى الناس كافة، في جميع الأزمان والأماكن، فعلى هذا كان يلزمه البيان عن مثل هذا إذا وقع بعد عصر الرسالة، لاسيما والصلاة مبناها على التوقيف لقوله u:) صلوا كما رأيتموني أصلى(.
[رواه البخاري 1/596].
الضابط الثامن: إذا سلم الإمام من صلاته ناقصةً، يُنبهه المأمومون ولو بالكلام العادي ! والأفضل التسبيح له..
دليله: قصة ذي اليدين، وإقرار النبي r الصحابة yعندما قالوا: نعم صدق ! وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما قلت بأفضلية التسبيح في هذا الموضع خروجاً من الخلاف، ولما رواه أحمد عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم ؟ قال : فصلى ما بقى وسجد سجدتين، والله تعالى أعلم.
الضابط التاسع: عدم الالتفات إلى (الشك أو ما يغلب على الظن) بعد الفراغ من الصلاة ..
سواء كان ذلك في ركن أو واجب، لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمام الصلاة على الوجه الشرعي، فلا يَرفع الشكُ أمراً ظاهراً .
                                              والعلم عند الله تعالى.
الضابط العاشر: حالات لا سهو فيها ..
1-  من كان كثيرَ الشك، حتى لا يكاد يفعل عبادةً إلا شك فيها!
2-مجرد الوهم الخفيف، الذي يشبه الوسواس، فلا يلتفت إليه.
3-  الشك بعد الفراغ من العبادة، ولو غلب على ظنه، ما لم يجزم.
4-متى أمكن استدراك الركن أو الواجب قبل فوات محله.
5-إذا كانت الزيادة في واجب ومن جنسه، وغير متميزة عنه فهذه لو تعمدها لما أضرت بالصلاة فكذلك إذا أتى بها ناسياً من باب أولى .والله تعالى أعلم.




*






الباب الأول











أركان الصلاة

% أركان الصلاة%   

الركن: هو الجزء من ماهية الشيء، والذي لا يصلح إلا بوجوده.
وأركان الصلاة هي:
1-القيام في الفرض، للقادر عليه.
2-التلفظ بتكبيرة الإحرام.
3-قراءة الفاتحة (إلا المأموم فإنه تكفيه قراءة الإمام على الراجح).
4-الركوع والطمأنينة فيه.
5-  الاعتدال من الركوع، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه.
6-السجود، والطمأنينة فيه وأقلها أن تسترخي مفاصله .
7-الجلوس بين السجدتين مستوياً.
8-التلفظ بالتسليمة الأولى.
9-الترتيب، بين هذه الأركان .
أحكام الأركان:
1-من ترك ركناً متعمداً بطلت صلاته.
2-  من ترك ركناً مخطئاً فليأتِ به، ولا شيء عليه سوى ذلك.
3-من ترك ركناً ناسياً، ففيه التفصيل الآتي:
أولاًإذا تنبَّه داخل الصلاة ..
فله ثلاث حالات:
1-  تنبه قبل أن يفارق المحل، ويتلبث بركن جديد:
فهذا يأتي به، ولا شيء عليه.
2-تنبه بعد أن فارق المحل، وانتقل إلى ركن جديد، ولكنه لم يصل لمثله من الركعة التالية:
فهذا يأتي به - أيضاً - ويلزمه سجود السهو، بعد السلام.
3-تنبه بعد أن وصل إلى مثله من الركعة التالية:
     وهذا لا يرجع؛ لأنه في نفس الموضع الذي يريد الرجوع إليه! وإنما تبطل الركعة التي خلت من الركن المتروك سهواً، وتحلُّ الركعة الجديدة محلها.


ثانياًإذا تنبه بعد الفراغ من الصلاة ..
فله حالتان:
1-تنبه قبل أن ينتقض وضوءه:
 وهذا يأتي بما تركه، إن كان المتروك أكثر من ركعة.
ويأتي بركعة كاملة، إن كان المتروك ركناً في غير الركعة الأخيرة، ويسجد للسهو بعد السلام.
وإن كان المتروك ركناً في الأخيرة أتى به وبما بعده ثم يسجد للسهو بعد السلام .
2-تنبه بعد أن انتقض وضوءه:
   وهذا يعيد الوضوء ، ويستأنف الصلاة . والله تعالى أعلم.
% ضابط فوات المحل %
هو أن يتلبث بركن جديد، أما إذا لم يتلبث بركن جديد فإن المحل يكون باقياً لم يفت.
برهان ذلك:
قوله r: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس، فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين"     [ صحيح – إرواء الغليل للألباني 388 ]





*










تطبيقات



على


السهو في الأركان





























1- تكبيرة الإحرام

وفيها ثلاث مسائل:
مسألة [1]
نسى تكبيرة الإحرام ! فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا تنعقد صلاته أصلاً إلا بتكبيرة الإحرام، لقوله r :
) وتحريمها التكبير ( [ صحيح – الإرواء 301 ]، فالذي لم يكبر هذه التكبيرة لم يدخل في الصلاة بعدُ، ولا يجزئ عنها تكبيرة ركوعٍ، ولا غيرها، فيلزمه الإعادة.
وهذا قول الجمهور كما نقله النووي – رحمه الله تعالى – [المجموع 3 / 291]
مسألة [2]
مأموم كبر تكبيرة الإحرام (قبل فراغ الإمام من تكبيره)، فماذا يفعل ؟
الجواب:
من كبَّر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته أصلاً، لأنه شرطه أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها [قاله ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع 4/ 267]
قلت: فعليه أن يستأنف تكبيرة الإحرام، بعد تكبير إمامه، ولا يقال: (تصح صلاته منفرداً ولا يحصل له ثواب الجماعة) !
لأنه بسبقه للإمام بتكبيرة الإحرام، تبطل صلاته كلها، ولأنه-  أيضاً - لم ينوِ الانفراد، وإنما نوى الجماعة ! ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، والله تعالى أعلم
مسألة [3]
كبر تكبيرة الإحرام (أثناء هويه للركوع) ليدرك الركعة خلف الإمام – ناسياً - فماذا يفعل ؟
الجواب:
تكبيرة الإحرام ركنٌ، موضعه الاعتدال، فإذا وضعه في غير موضعه، بطلت صلاته، لأنه لم يصلِّ كما أمر الله ورسوله، فعليه أن يعود، ويكبر من قيامٍ، ثم يهوى إلى الركوع، وإن فاتته الركعة، والله تعالى أعلم.
2- الفاتــــــــــــحة




وفيها ثمان عشرة مسألة، مقسمة على خمسة مواضع:
الموضع الأولتنبه قبل فوات المحل ..
وفيها أربع مسائل:
مسألة [4]
تذكَّر ( وهو ما زال قائماً، أو وهو يهوى إلى الركوع قبل أن يركع ) أنه لم يقرأ الفاتحة، وكان مستيقناً من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يجب عليه قراءة الفاتحة، لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونه.
2-يرجع فيقرأ الفاتحة.
3-ومادام المحل باقياً، ولم يصِلْ إلى الركن التالي بعدُ،   فهاهنا لا شيء عليه،    والله تعالى أعلم.
مسألة [5]
غلب على ظنه ( وهو في حالة القيام، أو أثناء الهُوِىّ إلى الركوع ) أنه لم يقرأ الفاتحة في هذه الركعة، فماذا يفعل؟
الجواب:
1-يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبر نفسه لم يقرأها.
2-فيبادر بقراءتها مباشرة.
3-ومادام المحل باقياً، فهاهنا لا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [6]
غلب على ظنه ( وهو في حالة القيام أو أثناء الهُوى إلى الركوع ) أنه قرأ الفاتحة في هذه الركعة، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
هو مخيرٌ بين أمرين:
الأول: 1- أن يعمل على غلبة الظن، ويمضى في صلاته.
2-ويسجد للسهو بعد السلام، لدفع هذا الظن المتوهم، فإنه ليس على يقينٍ من قراءتها.
الثاني: ما دام المحل باقياً، فإنه يُعِيد قراءتها عن يقينٍ هذه المرة، ولا شيء عليه في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
مسألة [7]
شَكَّ ( وهو في القيام أو أثناء الهُوى إلى الركوع ) أنه لم يقرأ الفاتحة، ولم يترجح عنده أحد الاحتمالين. فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-من لم يترجح عنده أحد الاحتمالين يسمى شاكاً.
2-ومادام شاكاً؛ فإنه يبنى على الأقل، لأنه المستيقَن، ويطرح ما شك فيه، فَيَعتبِر أنه لم يقرأها.
3-فيبادر بقراءتها فوراً.
4-ومادام المحل لم يفته فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الموضع الثاني: تنبه بعد فوات المحل، لكن قبل أن يصل لمثله من الركعة التالية ..
وفيه أربع مسائل:
المسألة [8]
تذكر( وهو راكع أو بعد رفعه من الركوع أو وهو ساجد أو جالس ) أنه لم يقرأ الفاتحة في هذه الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يجب عليه أن يرجع للقيام، وهذا الرجوع بدون تكبير.
2-وأن يقرأ الفاتحة، لأنها ركن.
3-ويبنى صلاته على ذلك.
4-ويُلغِى ما بين ذلك من الأركان؛ لأنه لما نسى هذه الركن فكل ما جاء بعده سهواً فهو باطل، لوقوعه في غير محله وذلك لاشتراط الترتيب في الصلاة، المستفاد من حديث المسيء في صلاته ).. ثم.. ثم..( وهى تفيد الترتيب.
5-ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [9]
غلب على ظنه ( وهو راكع أو بعد الاعتدال من الركوع أو وهو ساجد أو جالس ) أنه لم يقرأ الفاتحة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-     يعمل على ما غلب على ظنه من عدم القراءة.
2-     يجب عليه أن يرجع فيقرأ الفاتحة  يقيناً - .
3-     ويبنى صلاته على ذلك، ملغياً ما بين ذلك.
4-     يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [10]
غلب على ظنه ( وهو في نفس الوضع السابق ) أنه قرأ الفاتحة في هذه الركعة، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يعمل على ما ترجح عنده من أنه قرأها، فلا يرجع.
2-يتمم صلاته على ذلك.
3-يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [11]
شك ( وهو في نفس الوضع السابق ) هل قرأ الفاتحة في هذه الركعة أم لا ؟ ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-مادام شاكاً، فإنه يبنى على الأقل.
2-يجب عليه أن يرجع للقيام، فيقرأ الفاتحة.
3-يتمم صلاته على ذلك.
4-يسجد للسهو قبل السلام، لأنه مع الشك يسجد قبل السلام، لحديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: تنبه بعد أن وصل إلى الركن المماثل في الركعة التالية ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [12]
تذكر ( وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية ) أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وكان متأكداً من ذلك. فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، فلابد من قراءتها، فيقرؤها فوراُ.
2-تلغى الركعة السابقة، لأنها خلت من أحد أركانها.
3-تصير الركعة الجديدة مكان الركعة التي بطلت.
4-ويبنى صلاته على ذلك.
5-ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [13]
غلب على ظنه ( وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية )  أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبر أنه لم يقرأها.
2-وحيث إنه وصل - في الركعة التالية - إلى نفس الموضع، فرجوعه ليتدارك هذا الركن لا يفيده شيئاً؛ لأنه في نفس الموضع!
3-فيقرأ الفاتحة.
4-ويلغى الركعة التي خلت من هذا الركن.
5-ويبنى على ذلك.
6-ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم
مسألة [14]
غلب على ظنه ( وهو في الفاتحة من الركعة الثانية )  أنه قرأ الفاتحة في الأولى، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
 الجواب:
1-يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبر أنه قرأها.
2-يبنى صلاته على اعتبار الأولى صحيحة.
3-ويسجد للسهو بعد السلام، لدفع توهم عدم القراءة في الأولى، لأنه ليس على يقين منها، والله تعالى أعلم.
مسألة [15]
شكَّ ( وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية ) هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أم لا ؟ ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   الشاكُّ يبنى على الأقل، فيعتبر أنه لم يقرأها.
2-   وحيث إنه وصل إلى نفس الموضع، فليبادر بقراءتها، ملغياً الركعة السابقة.
3-   وتصير الثانية هي الأولى.
4-   ويبنى صلاته على ذلك.
5-   ويسجد للسهو قبل السلام. والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: تنبه ­بعد الفراغ من الصلاة ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [16]
تذكر ( بعد فراغه من الصلاة ) أو ذُكِّر - أنه نسى الفاتحة في إحدى الركعات، وحصل له اليقين بذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب: له حالتان ..
الحالة الأولى: أن يكون ذلك قبل أن ينتقض وضوءه، وفى هذه الحالة:
1-عليه أن يبادر إلى صلاة ركعةٍ كاملةٍ مكان الركعة التي بطلت؛ لفقدانها ركناً، وهو الفاتحة.
2-  يَعتَبِر هذه الركعة هي الأخيرة، فيأتِ بما بعدها، فيتشهد، ويسلم.
3-يسجد للسهو بعد السلام.             
تنبيــه
يستوي هذا الحكم، طال الفصل أم قصر، خرج من المسجد أم لم يخرج، تحوَّل عن القبلة أم لم يتحول، فقد جاءت السنة الصحيحة بكل ذلك، والله تعالى أعلم.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك بعد أن انتقض وضوءه، وفى هذه الحالة يتوضأ ويعيد الصلاة، والله تعالى أعلم.
مسألة [17]
شك ( بعد الصلاة ) هل قرأ الفاتحة، في إحدى الركعات أم لا؟ ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه.
والشَّكُ بعد الفعل لا يؤثرُ

وهكذا إذا الشكوكُ تكثُرُ
والله تعالى أعلم.
مسألة [18]
غلب على ظنه ( بعد الصلاة ) أنه نسى الفاتحة في إحدى الركعات – علماً بأنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه أيضاً، لأن الأصل بعد الفراغ من العبادة أنها تمت صحيحة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، ومجرد غلبة الظن لا يكفى هنا لإزالة هذا الأصل. والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمُؤتم في الفاتحة
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [19]
نسى الإمام قراءة الفاتحة ، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
أولاً: الإمام: حكمه في سهوه حكم المنفرد تماماً (فليُرجع إليه).
ثانياً: المأموم: يجب عليه أن يسبح للإمام، قائلاً: ”سبحان الله” حتى يتنبه الإمام ويقرأُها.
وإن كانت أنثى: فإنها لا تسبح، وإنما تُصفِّق، (كما في حديث سهل بن سعد y عند الشيخين)، وذلك بأن تضرب ببطن يدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، فإن كان الإمام أنثى - أيضاً - فإنها تسبح لها والعلم عند الله تعالى.
مسألة [20]
نسى الإمام قراءة الفاتحة-في صلاة سرية – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   الإمام حكمه حكم المنفرد (على التفصيل السابق)
2-   وعلى المأموم متابعة إمامه، فلا يختلف عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [21]
نسى المأموم الفاتحة – في ركعة خلف إمامه – فماذا يفعل ؟
الجواب:
هذا المأموم له حالتان:
الحالة الأولى: إن كان يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام لأنها ركن:
1-فهذا يلزمه أن يتابع إمامه.
2-وأن يأتي بركعة بعد سلام الإمام.
3-ويسجد للسهو بعد السلام.
الحالة الثانية: إن كان يعتقد عدم وجوب قراءتها على المأموم، وأن قراءة الإمام تكفيه، فهذا لا شيء عليه مطلقاً، وهذا الأخير هو الأظهر عندي.           والعلم عند الله تعالى.



3- الركـــــــــــــوع


وفيه ثِنْتَان وعشرون مسألة، مقسمة على ستة مواضع.
الموضع الأول: تنبه بعد فوات المحل، وقبل الوصول للركوع في الركعة التالية ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [22]
تذكر – وهو ساجد أو وهو جالس ( أو وهو قائم في الثانية) – أنه ترك الركوع في الأولى، وهو متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يرجع مباشرة فيركع.
2-   ويلغى ما فَعَله بعد السهو.
3-   ويبنى صلاته على ذلك.
4-   ويسجد للسهو بعد السلام.
·       فــــائدة
هل يرجع راكعاً أم يرجع قائماً ثم يركع ؟
أقول: الذي تقررت ركنيته – في حديث المسيء في صلاته – هو الركوع نفسه، وليس الهُوىّ له، وعليه ؛ فإنه يرجع راكعاً مُحْدَودباً مباشرة، والله تعالى أعلم.
مسألة [23]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق – أنه لم يركع، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على غلبة الظن، ويعتبر نفسه لم يركع.
2-   يعود للركوع مباشرة فيأتي به.
3-   يلغى ما سبق، لأنه في غير موضعه الصحيح.
4-   يبنى صلاته على ذلك.
5-    يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [24]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق - أنه ركع، ولكنه غير متأكد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على غلبة الظن – أيضاً - (أنه ركع).
2-   يبنى صلاته على هذا الاعتبار.
3-   يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [25]
شك شكاً لم يترجح معه أحد الاحتمالين – فلم يدر هل ركع أم لا ؟ – وهو في الوضع السابق نفسه – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   الشاك يبنى على الأقل، لأنه المتيقن منه.
2-   ويرجع ويأتي بهذا الركوع الذي شك فيه.
3-   يبنى صلاته على ذلك، ملغياً ما سبق من الأركان التي وقعت بعد الشك في غير موضعها.
4-   يسجد للسهو قبل السلام، لأنه شاك، والله تعالى أعلم.
الموضع الثاني: تنبه بعد أن وصل للركوع في الركعة التالية ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [26]
تذكر ( بعد أن وصل إلى ركوع الركعة الثانية فما بعده ) أنه لم يركع في الأولى، وكان متأكداً من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على هذا اليقين، ويلغى الركعة التي مضت لخلوها من ركن وهو الركوع.
2-   تصير الثانية هي الأولى، وهكذا...
3-   يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [27]
غلب على ظنه – وهو في نفس الوضع السابق – أنه لم يركع في الأولى – ولم يستيقن من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على ما غلب على ظنه.
2-   ويلغى هذه الركعة السابقة، ويبنى صلاته على ذلك.
3-   ويسجد للسهو بعد السلام، كما سبق، والله تعالى أعلم.
مسألة [28]
غلب على ظنه-وهو في نفس الموضع السابق – أنه ركع، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه ركع.
2-ويمضى في صلاته حتى يتمها.
3-ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [29]
شك شكاً متساوي الطرفين – وهو في الموضع السابق – فلم يدر هل أتى بالركوع في الركعة الأولى أم لا، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   مع الشك يبنى على الأقل، فيعتبر نفسه لم يركع.
2-   وحيث أنه وصل إلى نفس الموضع فقد أغنت الثانية عن الأولى، وحلت محلها، وبطلت الأولى.
3-   يبنى صلاته على ذلك.
4- ويسجد للسهو قبل السلام، (كما هي قاعدة الشك المستفادة من قاعدة أبى سعيد الخدرى)، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: تنبه بعد الخروج من الصلاة ..
وفيه ست مسائل:
مسألة [30]
تذكر ( بعد الصلاة وهو مازال على وضوئه ) أنه ترك ركوعاً في غير الركعة الأخيرة ناسياً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   الركوع ركن لا تصح الصلاة بدونه.
2-   وحيث إنه سلم ناسياً، فلا تبطل صلاته، وإنما تبطل الركعة التي لم يركع فيها.
3-   يأتي بركعة كاملة.
4-   يبنى عليها؛ فيأتي بما بعدها من تشهد، وتسليم.
5-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم .

مسألة [31]
تذكر بعد الصلاة أنه ترك سجوداً في الركعة الأخيرة فماذا يصنع ؟
الجواب :
1-           يرجع فيأتي بهذا السجود مباشرة .
2-           ويبني عليه فيأتي بما بعده إلى آخر الصلاة .
3-           يسجد للسهو بعد السلام .
وقيل يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو بعد السلام والراجح الأول .

مسألة [31]
غلب على ظنه ( بعد الصلاة وهو مازال على وضوءه ) أنه نسى ركوعاً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، حتى يستيقن من الترك، وإنما لا يعمل هنا على غلبة الظن لأنه مقابل بأصل ألا وهو:
أن العبادة بعد الفراغ منها قد تمت صحيحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين ولا يقين هنا، والله تعالى أعلم.
مسألة [32]
شك ( بعد الصلاة وهو ما زال على وضوءه ) أنه نسى ركوعاً، ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [33]
تذكر يقيناً – بعد أن انقض وضوءه – أنه نسى ركوعاً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ، ويعيد الصلاة.
وبديهي أنه لا سجود عليه في هذه الصلاة المعادة، إلا إذا سها فيها أيضاً !! والعلم عند الله تعالى.
مسألة [34]
غلب على ظنه – بعد أن انتقض وضوءه – أنه نسى ركوعاً ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [35]
شك – بعد أن انتقض وضوءه – أنه ترك ركوعاً ولم يترجح عنده شئ، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: زيادة ركوع في الركعة ..
وفيه تسع مسائل:
مسألة [36]
تذكر وهو راكع أنه في الركوع الثاني من نفس الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يجب عليه أن يترك هذا الركن الزائد فوراً.
2-   يسجد مباشرة بدون اعتدال ولا تكبير للسجود.
3-   ويتمم صلاته على ذلك.
4-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [37]
غلب على ظنه-وهو راكع – أنه في الركوع الثاني من نفس الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-       يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبره ركوعاً ثانياً فعلاً.
2-   يجب عليه أن يترك هذا الركن الزائد فوراً.
3-   يسجد مباشرة بدون اعتدال ولا تكبير للسجود.
4-   ويتمم صلاته على ذلك.
5-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [38]
شك – وهو راكع – أنه في الركوع الثاني من نفس الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
الشاك يبنى على الأقل، فيعتبر أنه في الركوع الأول ويتمه، ويبنى صلاته على ذلك، ويسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [39]
تيقن أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة، بعد الفراغ منهما، وهو مازال في الصلاة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يمضى في صلاته.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [40]
غلب على ظنه – أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة – بعد الفراغ منهما وهو ما زال في الصلاة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-    يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه ركع ركوعين فعلاً.
2-    وحيث إنه قد فرغ منهما وانتهى، فلا يلزمه شيء .
3-    يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [41]
تذكر أو ذُكِّر – بعد الصلاة – أنه قد ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد للسهو – وهو جالس – متى علم بذلك، طال الفصل أم قصر، يُكبِّرُ عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ، بدون تكبيرة إحرام (!) ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [42]
غلب على ظنه – بعد الصلاة – أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة ولم يتأكد من ذلك، فماذا يفعل .
الجواب:
لا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [43]
شك – بعد الصلاة – أنه ركع ركوعين في ركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [44]
تذكر يقيناً أو ذُكِّر – بعد أن انتقض وضوءه – أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ – متى علم بذلك – ويسجد للسهو، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمُؤتم في الركوع ..
وفيه ست مسائل:
مسألة [45]
ترك الإمام الركوع ناسياً، وسجد مباشرة، فما حكم الإمام والمأموم ؟
الجواب:
1- يجب على المأموم أن ينبه الإمام لقوله r " فإذا نسيت فذكروني " رواه الشيخان عن ابن مسعود، والأمر يقتضى الوجوب.
2- هذا التنبيه يكون بالتسبيح " سبحان الله "، لقوله r "من نابه شيء من صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" رواه الشيخان عن سهل بن سعد . 
3- إذا تنبه الإمام لسهوه فإنَّ حُكمَه حكم المنفرد في جبر صلاته، (فيرجع مباشرة إلى هيئة الركوع من غير تكبير).
4- وإن مضى في صلاته، بعد التسبيح له، جازماً بيقين نفسه، فيجب على المأموم متابعتُه ”فإنما جُعل الإمام ليُأْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه”.[خ 1801، م 2/18]
5- وبعد الصلاة ينبهوه، ولو بالكلام العادي (!) كما في حديث ذي اليدين y، وغيره، والأفضل أن يسبحوا له (لما مر في الضابط الثامن فارجع إليه).
6-   يصلى الإمام ركعة كاملة (كما سبق).
7-   ويسجد للسهو بعد السلام، ويتابعه المأموم في كل ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [46]
زاد الإمام ركوعاً – ثانياً - في ركعةٍ ناسياً، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
1-   يجب على المأموم أن يسبح لإمامه قائلاً ”سبحان الله”!
2-   فإن انتبه تابعه حتى النهاية، وسجد معه للسهو.
3- وإن أصرَّ الإمام على موقفه حازماً بيقين نفسه تابعه المأموم أيضاً حتى يسلم فينبهه، ولو بالكلام العادي.
4-   وعندئذ، يسجد الإمام للسهو، بعد أن يسلم، ويتابعه المأموم في ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [47]
ركع الإمام ورفع وسجد، والمأموم مازال في حال القراءة ساهياً، فتنبه، والإمام على هذه الحال، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
1-   إنَّ تركَه لهذه الأركان ساهياً، لا يبطل صلاته.
2-   وعندئذ يأتي بهذه الأركان، مخففاً، ويلحق بإمامه، وهل يسجد المأموم لهذا السهو خلف الإمام ؟
فيه قولان لأهل العلم، أحدهما : يسجد، والآخر : لا يسجد.
وقد يقال: يتابع إمامه مباشرةً، وبعد الصلاة يأتي بركعة مكان الركعة التي خلت من بعض أركانها، والله أعلم بالصواب.
مسألة [48]
ركع الإمام ورفع وسجد – والمأموم في حال القراءة ساهياً – فلما تنبه، وجد الإمام ساجداً، فنسى الركوع، وسجد مباشرة، فهل يرجع ليأتي بما تركه أم ماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   إن تركه لهذه الأركان ساهياً لا يبطل صلاته.
2- وحيث إن المحل قد فات، مع وجوب متابعة الإمام؛ فهنا يظل المأموم متابعاً لإمامه حتى النهاية، ولكن لا يسلم مع الإمام؛ لأن صلاته لم تتم بعدُ.
3-   ثم يقوم فيصلى ركعة بعد سلام الإمام.
وهل يسجد للسهو الذي وقع منه خلف الإمام ؟     
فيه قولان لأهل العلم، والله أعلم بالصواب.
مسألة [49]
سبق المأمومُ إمامَه بالركوع – ناسياً – ثم ركع الإمام، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
يجب على المأموم أن يرجع، ويأتي بالركوع بعد إتيان الإمام به، ولابد، فإن فعل ذلك فلا شيء عليه.
وإن تمادى ولم يرجع بطلت صلاته (وقيل: بل تصح، ويأثم!)، والله تعالى أعلم.
مسألة [50]
جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم هَوَى للركوع، فرفع الإمام، فلم يدر هذا المأموم هل أدرك الركوع – وبالتالي الركعة – أم لا ؟ فهل يُعتدُّ بتلك الركعة ؟ وهل عليه سجود سهو ؟
الجواب:
1-   إن ترجح عنده شيء عمل به:
فإن ترجح عنده أنه أدرك الركعة عمل بذلك، وكذلك العكس.
2-   وإن لم يترجح عنده شيء:
فإنه يبنى على اليقين، وهو الأقل، فيعتبر أنه لم يدرك، ويكمل صلاته.
وهل عليه سجود سهو ؟
قولان لأهل العلم:
والظاهر – والله تعالى أعلم – أنه ليس عليه سجود سهو، وذلك لأمرين:
الأول: أنه خلف الإمام، و"الإمام ضامن" كما في الحديث الصحيح، وعليه فلا سهو على المأموم خلف الإمام، وهذا مذهب الجمهور.
الثاني: لأنه لم يسهُ أصلاً، وإنما وقع له التردد والشك، ولم يقع منه السهو، والسجود إنما شرع لأجل السهو لا لغيره، والله أعلم بالصواب.


%


4- الاعتدال من الركوع

لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يعتدل من الركوع اعتدالاً كاملاً، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه، فإنه ركن، فمن تركه متعمداً أو متهاوناً بطلت صلاته، ومن تركه ناسياً؛ فدونك أحكامه:
وفيه ثمان عشرة مسألة مقسمة على أربعة مواضع:
الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [51]
تذكر – وهو يهوى إلى السجود من الركوع – أنه لم يعتدل من الركوع، بل سجد - مباشرة - من الركوع، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع فيعتدل من الركوع، ثم يتمم صلاته على ذلك، ولا شيء عليه؛ لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.
مسألة [52]
غلب على ظنه – وهو يهوى إلى السجود (كالسابق) – أنه لم يعتدل من الركوع، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع فيعتدل ولا شيء عليه أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [53]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق – أنه اعتدل من الركوع، ولكنه غير متأكد، فماذا يفعل ؟
الجواب: هو مخيرٌ بين أمرين:
1-   إن شاء مضى في صلاته – بناءً على غلبة الظن – ثم يسجد للسهو بعد السلام.
2-   وإن شاء رجع فأتى بالاعتدال عن يقين، ولا شيء عليه عندئذٍ ؛ لأن المحل باقٍ، والله تعالى أعلم.
مسألة [54]
شك – وهو في والوضع السابق – هل اعتدل من الركوع أم لا، ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يبنى على الأقل لأنه شاكٌ.
2-   فيرجع معتدلاً.
3-   وحيث إنه لم يصل إلى السجود، فالمحل لم يفُت، فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الموضع الثاني: تنبه بعد فوات المحل وقبل أن يصل إلى مثله ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [55]
تذكر – وهو ساجد أو جالس أو قائم يقرأ في الثانية أو راكع فيها أيضاً – أنه نسى الاعتدال من الركوع في الركعة الأولى، وكان على يقينٍ من هذا النسيان، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   الاعتدال ركن لا يمكن تركه، فيرجع في جميع هذه الصور معتدلاً.
2-   ويبنى صلاته على ذلك.
3-   ويلغى ما بين ذلك – كما سبق-.
4-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [56]
غلب على ظنه ( وهو في أحد المواضع السابقة ) أنه لم يعتدل من الركوع، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعمل على غلبة الظن، ويأتي بهذا الركن، ويتم صلاته على ذلك، ويلغى ما وضع في غير موضعه، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [57]
غلب على ظنه – وهو في أحد المواضع السابقة أيضاً- أنه اعتدل من الركوع، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه اعتدل، ويبنى صلاته على ذلك، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [58]
شك – وهو في أحد المواضع السابقة – هل اعتدل من الركوع أم لا ؟ ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   مع الشك يبنى على الأقل: فيأتي بهذا الركن..
2-   ويتم صلاته على ذلك ملغياً ما فعله بعد سهوه..
3-   ويسجد للسهو قبل السلام، لأنه شاك، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: تنبه بعد أن وصل لمثله ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [59]
تذكر يقيناً – وهو في الاعتدال من الركوع في الركعة الثانية فما بعده - أنه لم يعتدل من الركوع في الركعة الأولى، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   بطلت الأولى لخلوها من ركن الاعتدال.
2-   وتصير الثانية هي الأولى، وتحل محلها.
3-   يبنى صلاته على ذلك.
4-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [60]
غلب على ظنه – وهو في الاعتدال من الركوع في الثانية فما بعده – أنه اعتدل في الأولى، ولكنه غير متأكد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على غلبة الظن، فيعتبر الأولى تمت صحيحة.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [61]
غلب على ظنه - وهو في الوضع السابق - أنه لم يعتدل في الأولى، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   بطلت الأولى لخلوها من ركن الاعتدال.
2-   صارت الثانية هي الأولى، وهكذا..
3-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [62]
شك ( وهو في الوضع السابق أيضاً ) هل اعتدل في الأولى أم لا، ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   مع الشك فإنه يبنى على الأقل، فيلغى الركعة السابقة.
2-   ويكمل صلاته بناءً على ذلك.
3-   ويسجد للسهو قبل السلام -كما هي قاعدة الشك والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: تنبه بعد الفراغ من الصلاة ..
وفيه حالتان:
1-إذا تنبه قبل أن ينتقض وضوءه ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [63]                   
تأكد – بعد الصلاة- أنه ترك الاعتدال من الركوع في ركعةٍ ما – ناسياً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يأتي بركعة كاملة، وما بعدها من تشهدٍ وتسليم.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [64]، [65]
غلب على ظنه – أو شك مجرد شك – بعد انتهائه من الصلاة، أنه ترك الاعتدال – ناسياً – فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا يلتفت إلى ذلك، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
2- تنبه بعد أن انتقض وضوءه ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [66]
تأكد – بعد الصلاة – أنه ترك ركن الاعتدال – ناسياً – لكن عندما تذكر، كان وضوءه الذي صلى به هذه الصلاة قد انتقض. فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعيد الوضوء، والصلاة، والله تعالى أعلم.
مسألة [67] ، [68]
غلب على ظنه – أو شك مجرد شك – بعد الصلاة، أنه ترك هذا الركن، وقد انتقض وضوءه ! فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا يلتفت إلى ذلك، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.



5- السجـــــــــــود




وفيه عشرون مسألة، مقسمة على خمسة مواضع:
الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [69]
تذكر ( أثناء قيامه للركعة الثانية قبل أن يستتم قائماً ) أنه ترك السجود الثاني، فماذا يفعل ؟
الجواب:
هذا له حالتان:
الأولى: إن كان جلس ثم قام، فهذا يرجع للسجود مباشرة ولا شيء عليه.
الثانية: وإن كان قام مباشرة ولم يجلس للاستراحة، فهذا يرجع جالساً أولاً ليأتي بركن الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [70]
تذكر ( وهو يقرأ في التشهد ) أنه ترك السجدة الثانية – ناسياً-، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع للسجود الذي فاته، ويأتي به، ويكمل صلاته، ولا شيء عليه، لأنه لم يفارق المحل، إذ إن التشهد ليس ركناً، والجلوس له من جنس الجلوس بين السجدتين، فلا يعتبر بذلك قد فارق المحل، والله تعالى أعلم.
مسألة [71]
فإن أتم قراءة التشهد في المسألة السابقة ؟
الجواب:
كالسابق غير أنَّ عليه سجوداً لهذه الزيادة، فإنه يكون قد زاد واجباً متميزاً في غير موضعه، فيسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.


الموضع الثاني: تنبه بعد فوات المحل ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [72]
تذكر ( بعد أن استتم قائماً أو وهو راكع أو بعد الرفع من الركوع ) أنه ترك سجوداً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يرجع فيسجد مباشرة.
2-   ويلغى ما بين ذلك.
3-   ويبنى صلاته على ذلك.
4-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [73]
غلب على ظنه – في الصورة السابقة – أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدةً، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على ما غلب على ظنه.
2-   فيرجع ويسجد مباشرة، ويبنى على ذلك..
3-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [74]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق – أنه سجد السجدة الثانية، لكنه غير متأكد منها، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-  يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبر أنه سجد السجدتين.
2-  ويمضى في صلاته حتى النهاية.
3-  ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [75]
شك ( في نفس الموضع السابق ) هل سجد سجدة أم سجدتين، ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-  يبنى على الأقل، لأنه شاك، فيعتبر أنه سجد سجدة واحدة.
2-  يرجع فيأتي بالسجدة الثانية.
3- ويلغى ما بين سهوه ورجوعه لأنه وضع في غير موضعه.
4-  يسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: تنبه بعد أن وصل إلى نفس الموضع في الركعة
 التالية ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [76]
تذكر – يقيناً ( بعد أن وصل للسجدة الثانية أو ما بعدها من الركعة الثانية ) – أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   السجود ركن لابد من الإتيان به.
2-   وحيث أنه وصل إلى نفس الموضع فرجوعه لا يفيده شيئاً.
3-   فيلغى الركعة السابقة، التي خلت من ركن.
4-   وتصير الثانية هي الأولى، وهكذا..
5-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [77]
غلب على ظنه – في الموضع السابق – أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدةً واحدةً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعمل على غلبة الظن، ويلغِى الركعة السابقة، ويسجد للسهو بعد السلام ( كما سبق )، والله تعالى أعلم.
مسألة [78]
غلب على ظنه – في الموضع السابق – أنه سجد سجدتين ولكنه غير متيقنٍ من الثانية، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-يعمل على غلبة الظن، ويمضى في صلاته.
2-معتبراً الأولى صحيحة.
3- ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [79]
شك شكاً متساوي الطرفين – في الموضع السابق – هل سجد في الأولى سجدة أم سجدتين، فماذا يفعل.
الجواب:
مع الشك يبنى على الأقل فيلغى الركعة السابقة، ويسجد للسهو قبل السلام ( كما في قاعدة الشك )، والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: تنبه بعد الخروج من الصلاة
وفيه أربع مسائل ..
وفيه أربع مسائل
مسألة [80]
تذكر – بعد الصلاة – أنه ترك سجوداً في غير الركعة الأخيرة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يأتي بركعة كاملة، ويتشهد، ويسلم.
2-   ثم يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [81]
تذكر بعد الصلاة أنه ترك سجوداً في الركعة الأخيرة فماذا يصنع ؟
الجواب :
4-           يرجع فيأتي بهذا السجود مباشرة .
5-           ويبني عليه فيأتي بما بعده إلى آخر الصلاة .
6-           يسجد للسهو بعد السلام .
وقيل يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو بعد السلام والراجح الأول .

 مسألة[82]
شك – بعد الصلاة – هل سجد سجدة أم سجدتين – أو غلب على ظنه ذلك – فماذا يفعل في الحالتين ؟
الجواب:
لا شيء عليه فيهما، والله تعالى أعلم.
مسألة [83]
تذكر يقيناً- بعد الصلاة – وكان قد انتقض وضوءه، أنه نسى سجوداً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ ويعيد الصلاة، والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: زيادة سجود في ركعة ..
وفيه تسع مسائل:
مسألة [84]
هوى ليأتي بسجدةٍ ثالثةٍ – ناسياً – وتذكر قبل أن يسجد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتركها ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [85]
تيقن ( وهو ساجد ) أنه في السجود الثالث من نفس الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يجب تركه فوراً، لأنه ركن زائد.
2-   ينتقل إلى ما بعده مباشرة.
3-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [86]
غلب على ظنه ( وهو ساجد ) أنه في السجود الثالث من نفس الركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
4-   يجب تركه فوراً، لأنه ركن زائد.
5-   ينتقل إلى ما بعده مباشرة.
6-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [87]
تيقن أنه زاد سجوداً في ركعة بعد أن فرغ منه، وهو في داخل الصلاة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يمضى في صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [88]
غلب على ظنه أنه زاد سجوداً في ركعة بعد أن فرغ منه، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعمل على غلبة الظن، ويمضى في صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [89]
تأكد – بعد الصلاة – أنه زاد سجوداً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد للسهو، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [90]، [91]
شك مجرد شك – أو غلب على ظنه – بعد الصلاة أنه زاد سجوداً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا يلتفت إلى ذلك حتى يتيقن، فإن لم يتيقن فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [92]
تأكد ( بعد أن انتقض وضوءه ) أنه زاد سجوداً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ – متى علم بذلك – ويسجد للسهو، وهو جالس، سجدتين، ثم يسلم. والله تعالى أعلم.

الموضع السادس: الإمام والمُؤتم في السجود ..
الإمام في جميع أحكام سهوه كالمنفرد، الذي سبق الكلام عن أحكام سهوه فى الصفحات السابقة.
وأما بالنسبة للمؤتم، فها هي أحكامه من خلال هذه المسائل:
مسألة [93]
ترك الإمام سجوداً – ناسياً – فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
1-   يجب عليه أن ينبه إمامه، قائلاً: ”سبحان الله”!
2-   فإن أتى الإمام بهذا السجود، تابعه المأموم.
3-   وإن لم يأتِ به الإمام، فقد اختلف أهل العلم في حكم المأموم، فقيل: يتابعه، وقيل: لا يتابعه.
والأرجح: وجوب متابعة الإمام في ذلك أيضاً لعمل الصحابة رضي الله عنهم.
4-   وبعد الصلاة ينبهه، ولو بالكلام العادي.
5-   فيأتي الإمام بركعة، ويسجد للسهو بعد السلام، ويتابعه المأموم فى كل ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [94]
زاد الإمام سجوداً زائداً، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
1-يجب عليه أن ينبه الإمام كالسابق.
2-فإن ترك الإمام هذا السجود فهذا هو المطلوب.
3-وإن جزم الإمام بيقين نفسه وأصر على موقفه تابعه المأموم أيضاً، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا نختلف عليه.
4-وبعد الصلاة ينبه ولو بالكلام العادي.
5-فيسجد الإمام سجدتين وهو جالس ويتابعه المأموم، والله تعالى أعلم.
مسألة [95]
سبق المأموم إمامه بالسجود – ناسياً – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يجب على المأموم أن يرجع، فيأتي بالسجود من جديد، ليقع بعد سجود الإمام، لا قبله.
2-   فإن لم يفعل ؛ بطلت صلاته عند طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [96]
ترك المأموم سجدة خلف الإمام - ساهياً - حتى اعتدل الإمام من السجدة الثانية، فماذا يفعل ؟
الجواب:
ما تركه المأموم من الأركان خلف الإمام ساهياً لا يُبطِل صلاته:
أ‌-  فإما أن يأتي بهذه الأركان – مخفِفاً – ثم ليلحق بإمامه.
ب- وإما أن يتابع إمامه مباشرة، وبعد الصلاة يأتي بركعة كاملة، والله أعلم بالصواب.






%


6- الجلوس بين السجدتين

الجلوس بين السجدتين ركن، لا تصح الصلاة إلا به، فمن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وأما من تركه ناسياً فإليك أحكامه:
مسألة [97]
سجد السجود الأول، ثم قام ناسياً، وتذكر- قبل أن يعتدل قائماً - فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يرجع إلى هذا الركن الذي تركه، وهو الجلوس، فيأتي به.
2-   ويبنى عليه صلاته فيأتي بما بعده، ويتم صلاته على ذلك.
3-   ولا سهو عليه، لكونه لم يفارق المحل، والله تعالى أعلم.
مسألة [98]
في الصورة السابقة – تذكر بعد أن اعتدل قائماً – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يجلس، ويأتي بهذا الركن، ويبنى صلاته على ذلك.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [99]
سجد السجدة الأولى، ثم هوى للأخرى – ناسياً الاعتدال بينهما (حيث كانت يداه مازالتا على الأرض !) وتذكر في هذا الموضع، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع فيستوي جالساً، ولا شيء عليه لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.
مسألة [100]
تذكر – وهو في السجدة الثانية – أنه لم يعتدل جالساً بين السجدتين، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع إلى هذا الركن، فيستوي جالساً ويبنى صلاته على ذلك، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.






%



7- التسلـــــيم

وفيه خمس مسائل:
مسألة [101]
ترك التسليم – ناسياً – وقام من مصلاه، وتذكر قبل انتقاض وضوئه، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-التسليم ليس من الركعة، فلا تبطل بتركه.
2-يأتي بالتسليم وهو جالس، ثم يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [102]
سلم قبل تمام الصلاة – ناسياً – وتذكر قبل انتقاض وضوئه، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعود، فيكمل ما بقى من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [103]
سلم قبل تمام الصلاة – ناسياً – وتذكر بعد انتقاض الوضوء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ، ويستأنف الصلاة من جديد، والله تعالى أعلم.
مسألة [104]
سلم عن الشمال أولاً – ناسياً – فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، لأن الركن هو النطق بالتسليم، وليس الجهة، قال النووي – رحمه الله – (فلو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت له التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما)، والله تعالى أعلم.



مسألة [105]
سلم المأموم قبل إمامه-ساهياً – فماذا يفعل ؟
الجواب:
عليه أن يعود إلى صلاته، وينتظر فلا يسلم إلا بعد تسليم الإمام، والله تعالى أعلم.






%









الباب الثانى


واجبات الصلاة

% واجبات الصلاة %

الواجب:
 ما ثبت الأمر به في الشرع، ولا دليل على ركنيته، أو شرطيته، ويثاب فاعله، ويعاقب تاركه إلا لعذر، وهو أيضاً الفرض.
وواجبات الصلاة هي:
1- تكبيرات الانتقال.
2- سمع الله لمن حمده.
3- ربنا لك الحمد.
4- التشهد الأول.
التشهد الأخير.
أحكام السهو في الواجبات:
1-   من ترك الواجب متعمداً: بطلت صلاته:
     وقيل: لا تبطل، وإنما يأثم، وتصح صلاته.
     ولعل الأخير هو الأرجح لأن هذا هو الفارق بين الركن والواجب، والله تعالى أعلم.
2-   من ترك الواجب ناسياً: فله حالتان:
الأولى: إذا لم يفت المحل؛ فإنه يأتي به ولا شيء عليه.
الثانية: إذا فات المحل؛ وعندها يسقط الواجب، ويجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، والله تعالى أعلم.



%








تطبيقات



على


السهو في الواجبات

أولاً: (تكبيرات الانتقال)، و(سمع الله لمن حمده)،

و(ربنا لك الحمد)
الموضع الأولتنبه قبل فوات المحل ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [106]
نسى شيئاً من هذه الواجبات، وتذكر قبل الدخول في ركن جديد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يجب عليه أن يأتي بهذه الواجبات، مادام المحل باقياً، ولا شيء عليه عندئذٍ، والله تعالى أعلم.
مسألة [107]
غلب على ظنه ( قبل أن يصل إلى السجود ) أنه لم يقل ”ربنا لك الحمد”، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يبنى على غلبة الظن فيرجع، ويأتي بهذا الواجب وهو معتدل، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [108]
غلب على ظنه أنه قال: ”ربنا لك الحمد” وتنبه قبل أن يصل إلى السجود، ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب: هو مخيرٌ بين أمرين:
الأول: أن يمضى في صلاته – بناءً على غلبة الظن – ويسجد للسهو بعد السلام.
الثاني: أن يرجع ويأتي به يقيناً، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [109]
شك – قبل أن يصل للسجود – هل قال: ”ربنا ولك الحمد” أم لا ؟ ولم يترجح عنده شيء . فماذا يفعل ؟
الجواب:
في الشك يبنى على اليقين فيرجع، ويأتي بهذا الواجب الذي لم يفت محله، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الموضع الثاني: تنبه بعد فوات المحل سواءً وصل إلى نفس الموضع من الركعة التالية أم لا ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [110]
تذكر يقيناً أنه ترك: " سمع الله لمن حمده "  أو " تكبيرة انتقال " – بعد أن وصل إلى ركن جديد- فماذا يفعل ؟
الجواب:
سقط هذا الواجب لأنه فات محله بتلبثه بركن جديد، فلا يرجع إليه، ووجب عليه سجود السهو قبل السلام.
دليله: "حديث ابن بحينة أنه r قام في الظهرين من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم"       ، والله تعالى أعلم.
مسألة [111]
غلب على ظنه أنه ترك تكبيرة انتقال (مثلاً) – وكان قد فارق المحل – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه لم يأتِ بهذا الواجب.
2-   ولكنه لا يرجع، بل يمضى في صلاته، ويسقط هذا الواجب لفوات محله.
3-   ويجبر بسجدتي السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [112]
 غلب على ظنه – بعد أن فارق المحل – أنه أتى بهذا الواجب، ولكنه غير متأكد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يعمل على غلبة الظن فيعتبر أنه فعله.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه ترجح عنده أن صلاته قد تمت، والله تعالى أعلم.
مسألة [113]
شك شكاً متساوي الطرفين – في الصورة السابقة-هل أتى بهذا الواجب أم لا ؟ فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يبنى على الأقل، ومع ذلك فإنه لا يرجع لتدارك هذا الواجب لفوات المحل.
2-   يسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: تنبه بعد الخروج من الصلاة ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [114]
تأكد يقيناً – بعد الصلاة – أنه ترك أحد الواجبات السابقة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد للسهو سجدتين، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [115]
غلب على ظنه – بعد أن خرج من صلاته – أنه ترك واجباً ولكنه غير متأكد من ذلك، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [116]
شك – بعد أن خرج من صلاته – أنه ترك واجباً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [117]
علم يقيناً – بعد أن انتقض وضوءه – أنه ترك واجباً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ ويسجد سجدتي السهو، وهو جالس، ثم يسلم، وإنما لم نأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يترك ركناً فصلاته إذاً لم تبطل، والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: مسائل متفرقة  ..
مسألة [118]
سها فكبر مرتين في نفس الموضع، أو قال ”سمع الله لمن حمده” مرتين، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، لأنها زيادةُ واجبٍ غيرِ متميزٍ ! ولم ينقل عن النبي r ولا الصحابة أنهم سجدوا لها رغم أن احتمال وقوعها أمر لا محيد عنه، والله تعالى أعلم.
مسألة [119]
كبَّر – مكان ”سمع الله لمن حمده” – أو العكس، وكان المحل باقياً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يصحح ما قال، فيعيد القول المناسب في مكانه المناسب.
2-   ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه فعل واجباً متميزاً في غير موضعه، والله تعالى أعلم.
مسألة [120]
كالمسألة السابقة – إلا أنه تذكر بعد فوات المحل – فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   سقط ذلك الواجب الذي تركه.
2-   وجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.


ثانياً: التشهد
وفيه خمسة مواضع:
الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [121]
تيقن بعد أن شرع في القيام، إلا أنه لم يستتم قائماً، أنه ترك التشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   يجلس وجوباً من غير تكبير.
2-   ويقرأ التشهد، ويتمم صلاته على ذلك.
3-   ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [122]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق (أي لم يستتم قائماً) أنه لم يتشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يبنى على غلبة الظن، ويأتي به، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [123]
غلب على ظنه – وهو في الوضع السابق – أنه تشهد، ولكنه غير متأكد، فماذا يفعل ؟
الجواب: هو مخيرٌ بين أمرين
1-   يعمل على غلبة الظن، ويمضى في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام.
2-   (وإن شاء) رجع وأتى بالتشهد، ولا شيء عليه؛ لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.
مسألة [124]
شك ( وهو في الوضع السابق ) هل تشهد أم لا ؟ ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يبنى على الأقل، فيأتي به، ولا شيء عليه لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.
الموضع الثاني: تنبه بعد فوات المحل مطلقاً ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [125]
تيقن ( بعد أن استتم قائماً ) أنه ترك التشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
سقط الواجب لفوات المحل، ويجبر بسجدتي السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [126]
غلب على ظنه أنه ( وكان قد استتم قائماً ) أنه لم يتشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
سقط الواجب لفوات المحل – ويجبر بسجدتي السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [127]
غلب على ظنه في الصورة السابقة ( أنه تشهد – ولكنه غير متأكد ) ، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يبنى على غلبة الظن أيضاً فيعتبر أنه تشهد، فيسلم بعد أن يفرغ من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [128]
شك - في الصورة السابقة – أنه لم يتشهد، ولم يغلب على ظنه شيء، فماذا يفعل ؟
الجواب:
الشاك يبنى على الأقل فيعتبر أنه لم يتشهد ولكنه يمضى في صلاته، لفوات المحل، ويسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.

الموضع الثالث: مسائل متفرقة في التشهد ..
مسألة [129]
نسى التشهد الأخير، واستتم قائماً ليأتي بركعة زائدة – ناسياً – ثم تذكر – أو ذُكِّر – فماذا يفعل ؟
الجواب:
يجب عليه الرجوع – في هذه الحالة – متى تذكر؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبقَ منها إلا التشهد والتسليم، فتلبثه حينئذٍ بالقيام غير معتبر، فيجب عليه الجلوس للتشهد مباشرة من غير تكبيرة انتقال، وترك هذه الزيادة، ويسجد للسهو بعد السلام (وليس قبل السلام)؛ لكونه أتى بالواجب قطعاً، وإنما يسجد قبل السلام مَنْ فاته الواجب، ولم يأتِ به، وأما هنا؛ فقد أتى بالواجب، وإنما يسجد بعد السلام لجبر هذه الزيادة التي فعلها، والله تعالى أعلم.
مسألة [130]
نسى – فتشهد بعد الركعة الأولى (في غير موضع التشهد) وتنبه عن قريب، فماذا يفعل ؟
الجواب:
وجب عليه ترك هذا الواجب (الذي وُضِعَ في غير موضعه) فوراً، ولا شيء عليه هنا، لأنه جلس جلسةً خفيفةً من جِنس جِلسة الاستراحة، فلا تضر، والله تعالى أعلم.
مسألة [131]
تذكر - في الوضع السابق - بعد أن فرغ من التشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
هنا يكون قد زاد واجباً متميزاً في غير موضعه، فيسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.


الموضع الرابع: تنبه بعد الصلاة ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [132]
بعد أن فرغ من صلاته – تذكر أنه نسى التشهد- فماذا يفعل ؟
الجواب:
هذا السهو؛ كان الواجب عليه أن يسجد له قبل السلام، وبما أنه لم يعلم به إلا بعد السلام، فهنا يسجد بعد السلام، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [133]
بعد الصلاة طرأ عليه شك، (أو غلب على ظنه) أنه لم يتشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [134]
تيقن- بعد أن انتقض وضوءه – أنه ترك التشهد الأول، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ، ويسجد للسهو، وهو جالس، ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لأن التشهد ليس ركناً ! والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمؤتم في الواجبات..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [135]
 ترك الإمام واجباً- وفات محله – فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
يجب على المأموم التنبيه على الإمام بالتسبيح:”سبحان الله”، رغم أنه لا يجوز للإمام الرجوع للواجب بعد فوات محله، وإنما فائدة التسبيح أن يتنبه الإمام أنه ترك هذا الواجب، فيسجد له قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [136]
سها الإمام – فقام عن التشهد الأول – فلما اعتدل قائماً وسبحوا له جلس !! فكيف يتصرف المأموم ؟
الجواب:
1-   أما الإمام فقد أخطأ، وخالف السنة؛ للنهى الوارد عن الرجوع بعد الاعتدال، (وهو صحيح - كما في السلسلة الصحيحة رقم 321 - للألباني رحمه الله تعالى).
2-   وبما أن المسألة خلافية، فالمأموم لا يسعه مخالفة إمامه في الصلاة إذا كان على غير مذهبه لقوله r )إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه(.متفق عليه.
فعلى المأموم أن يتابع إمامه في هذه الحالة، ويجلس (خلافاً لمن أبطل الصلاة لذلك).
3-   وفى هذه الحالة يكون سجود السهو بعد السلام، لأنه أتى بالواجب، والله تعالى أعلم.
مسألة [137]
سها الإمام، ولم يسهُ المأموم، فسجد الإمام للسهو قبل السلام (أو بعده)،
  فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
هذا المأموم له حالتان:
الأولى: إذا أدرك جميع الصلاة: فهذا يتابع الإمام في سجوده في جميع الأحوال، سواءً أكان قبل السلام أم بعده.
الثانية: إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة، فأكثر: فإنه يتابع الإمام في سجوده القبلي.
أما البعدي: فإنه إذا سلم الإمام، فارقه المسبوق، وقام ليكمل صلاته، ثم يقضى سجود السهو، متابعة لإمامه، والله تعالى أعلم.
مسألة [138]
في المسألة السابقة – لما قام المسبوق ليكمل ما بقى من صلاته – سها (!) فيما انفرد فيه - أيضاً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
1-   إذا كان سهو المأموم مما يُسجَد له بعد السلام: (وكان قد سجد مع الإمام قبل السلام)
فإنه يكتفي بسجود السهو الذي سجده مع إمامه.
2-وإن كان سهوُه مما يُسجَد له قبل السلام (وسجد الإمام بعد السلام):
فإنه يسجُد قبل السلام فقط؛ لأنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، أغنت الكبرى عن الصغرى، والسجود قبل السلام أشد خطراً منه بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [139]
ترك المأموم التشهد، خلف الإمام، ناسياً، ثم تذكر- بعد أن فات المحل – وانتقل الإمام إلى ما بعده، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
1-   ذهب الجمهور: إلى أن الإمام يتحمل هذا السهو عن المأموم، لحديث )الإمام ضامن( وهو في صحيح الجامع برقم 2786، ولأنه لم ينقل عن الصحابة y أنهم سجدوا خلف إمامهم r، والأئمة من بعده، رغم أن سهوهم خلف الإمام أمرٌ لا محيد عن التسليم به، فلما لم يفعلوا دل على أنه غير مشروع.
2-   وذهب فريق من العلماء: إلى أن المأموم إذا سها سهواً يوجب السجود، وجب عليه السجود، ولا يتحمَّله عنه الإمام؛ لعموم الأدلة، التي لم تفرق بين الإمام والمأموم، وهو قول بعض الشافعية، وأهل الظاهر، ورجحه الصنعانى، وابن عبد المقصود – حفظه الله تعالى -.
والراجح عندي: قول الجمهور، لقوة دليله، والله أعلم بالصواب.












الباب الثالث


الســُـــــنن







% السـنن %
السنة: هي ما واظب عليه النبي r دائماً أو غالباً، ولم يأمر به أمرَ إيجابٍ، ويثاب فاعله، ولا يذم تاركه.
والسنن في الصلاة: كل ما ثبت عن النبي r في الصلاة، عدا الأركان والواجبات وهى:
1- دعاء الاستفتاح.                            2- التعـوذ.
3- ما زاد على الفاتحة.                        4- التأمين.
5- الجهر والإسرار بالقراءة.                                             
6- وضع اليمنى على اليسرى على الصدر.           
7- رفع الأيدي عند الانتقال.
8- التسبيح في الركوع والسجود.             
9- تحريك الإصبع في التشهد.
10- الالتفات عند التسليم يميناً وشمالاً.       
11- التعوذ بالله تعالى من الأربع التي قبل السلام.
12- جلسة الاستراحة...
أحكامها:
إذا تقرر أن نفس هذه السنن غير واجبة، فبالتالي السجود للسهو عنها غير واجب أيضاً ؛ لأنه إذا لم يجب الأصل لم يجب البدل !
وقيل: لا يشرع للسجود لها أصلاً؛ لعدم ورود ذلك عن النبي r ولا عن أصحابه y.
فعلى القول الأول: السجود لها مستحب؛ لعموم الأدلة منها حديث ابن مسعود مرفوعاً "إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين" مسلم 2/15 ومثل حديث )من كل سهو سجدتان( وهو حسن كما في الإرواء عند حديث 339.
وعلى القول الثاني: السجود لها غير مشروع أصلاً ”لعدم النقل”.
ولعل الأخير هو الأرجح، لأنه لو كان مشروعاً لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه.. والبينة على المدعِى !        والله تعالى أعلم.
تنبــيه:
في بعض هذه السنن السابقة خلاف، فبعضهم يرى أنها واجبة، والبعض الآخر يرى أنها مستحبة فقط.
فمثلاً ”التسبيح في الركوع والسجود” يرى بعض أهل العلم أنه واجب؛ بناءً على حديث عقبة قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله r ”اجعلوها في ركوعكم” فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال ”اجعلوها في سجودكم” قالوا: والأمر يقتضى الوجوب، قلت: أثبت العرش أولاً ثم انقش! فالحديث ضعيف كما قرر الألباني – رحمه الله تعالى – في الإرواء 334، ولا حجة في ضعيف. لكن ينبغي على الفقيه ألا يحمل الناس على مذهبه، فمن كان معتقداً وجوبَ شيء - مما مضى ذكره في السنن- بعد طلب الحق والدليل  فإنه يطبق عليه أحكام الواجبات التي سبق ذكرها، مع مراعاة أحكام الإمام والمؤتم في ذلك. والله تعالى أعلم.




%
% مسائل عامة في سجود السهو %

مسألة [140]
نسى ركعة من الصلاة، وسلم، وخرج من المسجد، ودخل بيته، ثم تذكر – أو ذُكِّر – فماذا يفعل ؟
الجواب:  
إذا كان قد أحدث: فإنه يعيد الوضوء، والصلاة.
وإذا كان باقياً على وضوئه: فإنه يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو بعد السلام – ولا يضره طول الفصل-.
لحديث عمران بن حصين أن رسول الله r )صلى العصر، فسلم من ثلاث ركعات، ثم دخل منزله...( الحديث (وفيه)
)وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال:”أصدق هذا ؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ( رواه مسلم (2/88)، والله تعالى أعلم.
مسألة [141]
هل يشرع الإعلان بالعودة إلى الصلاة بالنسبة للجماعة ؟
الجواب:
نعم !
فعن معاوية بن خديجة y )أن رسول الله r صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة... فرجع، فدخل المسجد، فأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى بالناس ركعة( صحيح. رواه أحمد والنسائي، والله تعالى أعلم.
مسألة [142]
هل فصَّل الشارع حداً لوقت سجود السهو ؟
الجواب: كلا !
فعن أنس مرفوعاً: )من نسى صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها، إذا ذكرها( مسلم – الإرواء 263، وسجود السهو من الصلاة، والله تعالى أعلم.
مسألة [143]
هل يشرع سجود السهو في صلاة التطوع ؟
الجواب:
نعم، فقد صح عن النبي r أنه قال )إن أحدكم إذا قام ليصلى جاء الشيطان فلبس عليه... (إلى قوله)حتى لا يدرى كم صلى( رواه مسلم ،
 وهذا يشمل الفريضة والنافلة، ولا دليل على التفريق،
 وأيضاً فإن الأصل أن ما شرع في الفريضة شرع في النافلة إلا إذا قام دليل على التخصيص ولا دليل هنا.
وصح عن ابن عباس- رضي الله عنهما- : ”أنه سجد بعد وتره سجدتين”. [رواه ابن أبى شيبة].
وقال أيضاً: ”إذا أوهمت في التطوع، فاسجد سجدتين”
                                            [رواه ابن المنذر في الأوسط].
وهو قول الجمهور، كما قرره ابن حجر والنووي – رحمهما الله تعالى-
                                                               والله تعالى أعلم.

مسألة [144]
ما حكم من سها سهوين أو أكثر في صلاته ؟ هل يكرر لهما السجود ؟
الجواب:
لا يتكرر سجود السهو بتَكرُّر السهو؛ لأنه لم ينقل عن النبي r ولا عن أحد من أصحابه y أنهم كرروا السجود بتكرار السهو، مع أن تكرار السهو ممكنٌ من كل مصلٍ، وهذا قول الأئمة الأربعة – رحمة الله عليهم -.
ولعله يستأنس له بما ثبت عنه r - في حديث ذي اليدين – أنه سلم.. وتكلم.. ومشى.. وهذه موجباتٌ متعددة، واكتفى فيها بسجدتين ! والله تعالى أعلم.
مسألة [6]
إمام سها ولم يسجد للسهو، وانصرف! فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
عن يونس قال: "أوهم إمامٌ من أئمة المسجد الجامع، فلم يسجد سجدة السهو، فسجد بعض القوم، ولم يسجد بعضهم، فذُكِر ذلك للحسن؛ فلم يرَ عليهم سجوداً، وذُكِر ذلك لابن سيرين؛ فاختار صنيع الذين سجدوا". صحيح.[رواه ابن شيبة].
[ سجود السهو – مسعد كامل ]
ولعل قول الحسن أرجح لأن "الإمام ضامن" صحيح الإرواء 217، والله تعالى أعلم.
مسألة [145]
ما حكم من سها في سجدتي السهو ؟
الجواب:
نقل العبدرى الإجماع على أنه؛ إذا سها في سجود السهو، لم يسجد لهذا السهو
                                    [المجموع 4 / 142]، والله تعالى أعلم.
مسألة [146]
هل لسجود السهو تكبيرة إحرام ؟
الجواب:
ذهب الجمهور: إلى أنه يُكتفَى بالتكبير للسجود، وهو ظاهر الأحاديث.
وذهب مالك – رحمه الله- : إلى أنه يلزمه تكبيرة إحرام.
قال ابن عبد البر:
“سلامُهُ ساهياً لا يُخرجه من صلاته، ولا يفسدها عليه، فلا معنى للإحرام، لأنه غيرُ مستأنفٍ لصلاة، بل هو متمم لها، بانٍ فيها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتحها” انتهى. [الاستذكار 4 / 345]
وأما حديث: ”كبر ثم كبر وسجد” فهي زيادة شاذة ! كما نبه عليها أهل العلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [147]
هل لسجود السهو تشهد ؟
الجواب:
لا، ليس فيه تشهد؛ لأنه لم يحفظ عن النبي r من وجه صحيح، بل الثابت عنه أنه سجد للسهو ولم يتشهد، ولو تشهد لنقلوه، فهو عمل طويل، تتوافر الدواعي لنقله.
فالصواب: أن التشهد في سجود السهو غير مشروع أصلاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [148]
ما هي الأذكار التي تقال في سجود السهو ؟
الجواب:
يقال في سجود السهو ما يقال في سجود صُلب الصلاة؛ لأنه سجودٌ مشروعٌ في الصلاة، فأشبه سجودَ صلبِ الصلاة، والله تعالى أعلم.
مسألة [149]
رجلٌ صلى إيماءً، فسها في صلاته، فهل يسجد للسهو إيماءً ؟
الجواب:
نعم، يسجد للسهو إيماءً، والله تعالى أعلم.
مسألة [150]
رجل شك في سجود السهو، فلم يدرِ: هل سجد سجدة أم سجدتين ؟ فماذا عليه ؟
الجواب: الذي عليه؛ أن يأتيَ بسجدةٍ أخرى؛ لأنه أيقن بواحدة، ولا شيء عليه بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [151]
هل يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؟
الجواب:
لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة؛ لأنه لا سجودَ في أصلها، ففي جَبرها أولى، والله تعالى أعلم.
مسألة [152]
رجل استيقن السهو، ثم شك هل سجد للسهو أم لا؟ فماذا يفعل ؟
الجواب:
إذا علم بسهوه، ولم يدرِ، أسجد أم لا، فليسجد للسهو، والله تعالى أعلم.
مسألة [153]
إمام سها سهواً يوجب السجود قبل السلام، وخلفه رجلٌ يرى أن هذا السهو يوجب السجود بعد السلام – أو العكس- فماذا يفعل هذا المأموم ؟
الجواب:
يتابع إمامه، ولا يختلف عليه، ولا يلزمه شيء ، والله تعالى أعلم.
مسألة [154]
هل يجوز أن يسجد للسهو إلى غير القبلة، أو على غير طهارة ؟
الجواب:
سجود السهو من جنس سجود الصلاة، فلا يصح إلا بطهارةٍ وإلى القبلة، وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم r ولم يُنقَل عن أحدٍ خلافُ ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [155]
رجل سها سهواً يوجب السجود قبل السلام، فنسى وسلم، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد بعد السلام، ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [156]
رجلٌ فاتته ركعةٌ- أو أكثر- من الصلاة خلف الإمام، فسها الإمام فزاد في صلاته ركعة، فهل يتابعه المسبوق في هذه الزيادة، وهل يَعتدُّ بتلك الركعة ؟
الجواب:
نعم يتابعه المأموم ويعتد بها !
لأنها صحيحة في حق كليهما غير باطلة.
فالإمام ساهٍ غيرُ متعمدٍ للزيادة، والمسبوق قد فاتته ركعة – مثلاً – فهو محسنٌ بأدائها، محسنٌ بمتابعته لإمامه، فهي صحيحة في حقه ويعتد بها.( قاله ابن عبد المقصود )، والله تعالى أعلم.
مسألة [157]
سلم الإمام قبل تمام الصلاة – والمأموم فاته بعض الصلاة – فقام المأموم ليتم صلاته، فتنبه الإمام أن صلاته ناقصة، فقام الإمام ليكمل، فكيف يتصرف المأموم ؟
الجواب: المأموم مخيرٌ بين أمرين:
الأول: إما أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً، ثم يسجد للسهو متابعةً لإمامه.
الثاني: وإما أن يتابع إمامه، ويكمل الصلاة على ذلك، مقتدياً بإمامه، ثم يقضى ما عليه، ثم يسجد للسهو اقتداءً بإمامه – الذي وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام – والعلم عند الله تعالى.
مسألة [158]
ما حكم المأموم يسهو خلف الإمام فيما يوجب السجود للسهو – هل يسجد أم لا- ؟
الجواب:
قال العلامة الألباني – رحمه الله تعالى- :
“نحن نعلم- يقيناً – أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به r كانوا يسهُون وراءه سهواً يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا الأمر لا يمكن لأحدٍ إنكارُه، فإن كان كذلك؛ فلم يُنقل أن أحداً منهم سجد بعد سلامه r، ولو كان مشروعاً لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه..” [الإرواء 2 / 132]
وقد صح عن إبراهيم النخعى – رحمه الله – أنه قال: "ليس على من خلف الإمام سهو"  [صحيح – ابن أبى شيبة].
وثبت عن عطاء – رحمه الله-: "في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو – قال: تُجزيهِ صلاة الإمام وليس عليه سهو". [حسن – ابن أبى شيبة]
وقال ابن المنذر – رحمه الله -: "هو قول أكثر أهل العلم".
مسألة [159]
نوى أن يصلى قيام الليل ركعتين ركعتين فنسى وقام للثالثة وتذكر بعد أن استتم قائماً، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يجلس، ويتم صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.
وهذا حاله كحال من قام للخامسة في الظهر – ولا يقال هنا: إن قيام الليل يجوز أن يصلى أربعاً ... وذلك لسببين:
الأول: أن الأربع الواردة في قيام الليل معناها أنه يسلم من أربع لا أنه لا يجلس إلا في الرابعة ويسلم.
وقيل معناها – أيضاً – أنه يسلم بين كل ركعتين ولكن الفصل بينهما يسير لحديث عائشة رضي الله عنها ( يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثاً ).
الثاني: لو سلمنا جدلاً بجواز الأربع متصلات بغير تشهد في الوسط إلا أنه لم ينوِ أربعاً في أول صلاته وإنما نوى ركعتين !! والله تعالى أعلم.
مسألة [160]
نسى أربع ركعات في أربع تكبيرات، فماذا يفعل؟
الجواب:
يعتد بالأخيرة فقط ويأتي بثلاث ركعات على الراجح، والله تعالى أعلم.
مسألة [161]
سها الإمام ولم يسه المأموم، وسجد الإمام للسهو قبل السلام، فهل يتابعه في سجود السهو ؟
الجواب:
إذا سها الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعاً لعموم قوله r " فإذا سجد فاسجدوا " صحيح الإرواء 406، ولفعل الصحابة خلف نبيهم r، والله تعالى أعلم.
مسألة [162]
تذكر في الركعة الثانية أنه نسى في الأولى إما الركوع أو السجود ولم يجزم بواحد منهما على التعيين، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعتبر أنه نسى الركوع لأنه الأقل وهو متضمن لهما جميعاً، لأنه يلزم من ذلك أنه سيأتي بالركوع وما بعده فيشمل السجود أيضاً، والله تعالى أعلم.
مسألة [163]
نسى أربع سجدات في أربع ركعات، وتذكر قبل السلام، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يعتد بالأخيرة فقط، فيأتي بسجدة ثانية لتصح ركعته ثم يأتي بثلاث ركعات كاملات، ثم يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [164]
صلى صلاتين إثر بعضهما، فتذكر بعد الفراغ من الثانية أنه نسى ركعة من الصلاة الأولى، فماذا يفعل ؟
الجواب:
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، وهذا قد نسى ركعة ولم يتذكرها إلا بعد الفراغ من الصلاة الثانية، فعندها يأتي بما تركه نسياناً، ويسجد للسهو بعد السلام. والله تعالى أعلم.
مسألة [165]
صلى المغرب خلف من يصلى الوتر، فأوتر بثلاث متصلات ولم يجلس إلا في الأخيرة فقط، فماذا يفعل هذا المأموم ؟
الجواب:
لا شيء عليه.
لأنه إنما ترك التشهد الأوسط من أجل المتابعة لإمامه، وهو كمن زاد تشهداً من أجل المتابعة أيضاً، فمثلاً: من أدرك الأخيرة من المغرب خلف الإمام فإنه يتشهد ثلاث تشهدات وما ذاك إلا من أجل المتابعة، ولا شيء عليه.
ولا يقال هنا عليه سجود سهو من أجل الزيادة أو النقصان؛ لأنه لم يسه أصلاً !! والله تعالى أعلم.
*


% خاتـمة %
هذا ما يسَّر الله – تعالى – لي في هذه "التطبيقات العملية" على سجود السهو، وأنصح إخواني طلبة العلم، بل وجميعَ المسلمين، أن يخفِّفوا من حدة الخلاف في هذا المعترك! فإنه – إن شاء الله تعالى – من الخلاف السائغ، فلا نتعصب لهذا أو لذاك، فإن الحكمةَ ضالةُ المؤمن، حيثما وجدها انتفع بها، والحق قديم ..
فلتتسع صدورنا لهذا الخلاف، ولا تضِق عنه، ولْيَسعُنا ما وسع الأئمة الأربعة الأعلام، وشيوخ الإسلام، فإن مِن علامات طالب العلم النبيه، والمتفقه النبيل؛ ألاَّ يَحمل الناس على مذهبه، ولكنْ يبينُ الحق، وينصح للخلق، فإن قُبل منه فذاك المنشود، وإن رُدَّ عليه، فالصبر محمود، وليرضَ بقدر الله، وليَعذر المخالف، ومن يُدريه؟! فلعله هو المخطئ، والمخالفُ هو المصيب، وقد مات المعصوم r !!
وأخيراً أقول :
إن تَجِد عيباً فسُدَّ الخَللا

فجَلَّ مَن لا عيب فيه وعلا
ورحم الله مَن أهدى إلىَّ عيوبي ..
ورحم الله القائل: أبَى اللهُ أنْ يَتِمَّ إلا كتَابُه!
واللهَ أسألُ؛ أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم، وأن يغفر لى ولوالدي وأهلي جميعاً، ولجميع المسلمين، إنه هو السميع العليم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ منه في يوم الخميس غرة المحرم عام 1426 هـ




كَتَبَه

أَبُو طَارِق


مَحْمُودُ مَحْفُوظ

===============================

رابط تحميل الملف بصيغة الوورد
((  http://cutt.us/oLufB  ))
ـــــــــــــــــ
شاركه على جوجل بلس

عن الكاتب العلوم الشرعية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق