النقاب عبادة وليس عادة





( النِّقَابُ عِبَادَةٌ وليس عَادَةٌ  )
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله – تعالى – وهو أصدق القائلين : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) ( الشورى : 10 ) .
وقال أيضا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) ( النساء : 59 ) .
وقال أيضا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) ( الأحزاب : 36 ) .
فهذه الآيات تدل على وجوب الرجوع إلى الله ورسوله عند النزاع ، فإذا تكلمنا عن قضية ما من قضايا الشريعة المطهرة ، وبحثنا هل هذا أمر شرعه الله ورسوله أم لا ؟ فما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى ، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
فإن قال قائل : تغطية وجه المرأة ويديها هل هذا أمر شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة في الدين وتنطع في السلوك ، وليس عليه دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟
عندئذ نتحاكم نحن وهو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر ( فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) فالله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما كما قال : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ) ( الشورى : 13 ) .
النقاب ، تغطية وجه المرأة ويديها ، هل هو من دين الله أم هو تنطع في الدين ليس عليه دليل ؟ هل هو عادة أم عبادة ؟

نقول وبالله تعالى المستعان وعليه التكلان :
النقاب مشروع وسنة بإجماع المسلمين ، وإنما وقع الخلاف في الوجوب ، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه واجب ومنهم عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين وجماعة من أهل الحديث ، وقول للإمام أحمد وطائفة كثيرة ، بل وجمهور المعاصرين من أهل العلم يرون أنه فريضة واجبة على كل امرأة حرة بالغة .
وذهب طائفة أخرى إلى أنه سنة ومستحب ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وكذلك أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم من أهل العلم ، وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه سنة ، ومستحب ، وفضيلة .
فالذين قالوا إنه واجب والذين قالوا إنه سنة ومستحب قد أجمعوا على أنه من شرع الله عز وجل ، إما من الشرع الواجب أو من الشرع المستحب .
وذهبت طائفة ثالثة من الحمقى والمغفلين وطائف من الزنادقة والملحدين ، وتابعهم جماعة من المنحرفين إلى أنه ليس من دين الله في شيء ، تغطية وجه المرأة بدعة وضلالة وسوءة في الدين ولا ينبغي أن نذكره في باب الشرع وإنما هو عادة من العادات ، فإلى هؤلاء يساق الحديث فنقول لهم :
شيء أوجبه الله على أمهات المؤمنين كيف يكون بدعةً في الدين ؟ النقاب واجب على أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالإجماع ، بل يجب عليهن أيضا حجاب البيوت فالحجاب نوعان :
1- حجاب البيوت
2- وحجاب الثياب .
حجاب البيوت أن لا تخرج المرأة إلا للضرورة أو للحاجة .
وحجاب الثياب هو ما تعلمونه من الجلباب والنقاب .
أما أمهات المؤمنين ففرض عليهن حجابان حجاب البيوت والثياب ، فلا يراهن أحد إلا من وراء حجاب من خلف الباب ، وكذلك حجاب الثياب من الخمار والجلباب .
قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ) ( الأحزاب : 53 ) .
( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ) وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم ، إذا سألتم أمهاتكم زوجات نبيكم صلى الله عليه وسلم ( مَتَاعًا ) طلبا أو خدمة ( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) من خلف الجدران من وراء الباب ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ).
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعدما فرض الحجاب – يعني حجاب البيوت – وكانت امرأة جسيمة – يعني طويلة يعني يعرفها من رآها – فقابلها عمر رضي الله عنه وكان غيورًا على الحريم النبوي فقال : (( يا سودة قد عرفناك ، والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين )) .
لقد أراد أبو حفص عمر رضي الله عنه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد ولا يخرجن ولو للضرورة ولا يخرجن أبدا فأراد أن لا يخرج منهن أحد وطمع أن يصدقه القرآن في هذه المرة فانثنت راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهو يتعشى وفي يده عَرْق يعني عظام عليها لحم يسير فأخبرته بما قال لها عمر ، قالت : فنزل الوحي عليه في هذه اللحظة ثم سُرِّيَ عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أذن لكن في حاجاتكن .
( لقد أذن لكن ) يعني في الخروج ، أن تخرج المرأة من أمهات المؤمنين أن تخرج لحاجتها وحجاب الخروج هو شرط لكنها تخرج لحاجتها إن أرادت قضاء حاجة ( ... ) فلها أن تخرج ، فلم يوافق القرآن عمر في هذه المرة وهو الذي وافقه القرآن مرات غيرها .
إذن فكيف عرفها عمر ؟
كانت امرأة جسيمة ، ما عرفها من وجهها ، قالت عائشة : ( وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من عرفها ) فعرفها عمر من خلف النقاب ، وهذا هو الشاهد أنها كانت منتقبة ، قد عرفها من خلف النقاب وقال : قد عرفناك والله ما تخفين علينا .
وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك بعد أن تركت وحدها في الصحراء وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في هودجها ، وقام البعير وبقيت وحدها ، قالت : فأخذتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد أدلج – تأخر في الليل – فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد رأى سواد إنسان نائم فتيممها وقصدها فلما عرفها قالت فخمرت أو فسترت وجهي بجلبابي .
سترت وجهها بجلبابها وهذا هو الشاهد ، ستر الوجه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة خيبر واصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم صفية فانتظروا هل هي زوجته أم هي أم ولد له ، فانتظروا ، فقالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله بجانب البعير حتى تصعد عليها فأبت أن تضع رجلها على ركبته ووضعت ركبتها على ركبته صلى الله عليه وسلم وحملها خلفه على بعير وألقى عليها رداءه على ظهرها ووجها وجعلها من نسائه صلى الله عليه وسلم . وهذا دليل ثالث على وجود النقاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وثبت عند الإمام أحمد بسند حسنه الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها فغطت وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .
ومعلوم أن المحرمة يحرم عليها النقاب فلا تنتقب المحرمة ومع ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كن ينتقبن في الحج وإنما كن يسدل من فوق الرءوس ، تضع شيئا على رأسها ، خمارا على رأسها ، فإذا جاوزها أو مر بها إنسان أو ركب غطت وجهها تغطية بغير شد ، وإذا شدت الخرقة على الرأس كان هذا هو النقاب ، إذًا فماذا تصنع ؟
كانت ترخي هذه الستارة أو الجلباب أو الخمار على وجهها فإذا جاوز الركب ، قالت : كشفناه .
فهذه الأدلة صحيحة صريحة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كن ينتقبن .
فإن قال قائل : فلعل هذا من الخاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالنقاب في غيرهن بدعة والنقاب ليس مشروعا في حقهن فنقول كلا من الذي فهم هذا الفهم ؟
هل فهمه الصحابة ؟ هل فهمه التابعون ؟ هل فهمه الأئمة المرضيون ؟ أم فهمه كسير وعوير وثالث ما فيه خير ، هؤلاء الحمقى والنوكى ، الذين لا خلاق لهم ، الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .
نقول : ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
فقوله : ( لا تنتقب المحرمة ) : منع المحرمة من النقاب ، إذًا بمفهوم المخالفة غير المحرمات ينتقبن إما وجوبا وإما استحبابا على الخلاف الذي دار بين أهل العلم قديما وحديثا .
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان : ( فهذا دليل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم )
النقاب والقفازان كانا معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإن إحرام المرأة يكون في وجهها ويديها ، يعني لا تشد عليهما شيئا ، لكن يجوز لها أن تسدل من فوق ، أن تسدل ، يجوز لها أن تغطي يديها بخمارها لكن لا يجوز لها أن تلبس قفازا ولا أن تربط نقابا ، أما غير المحرمة فيشرع لها ذلك ، تنتقب وتلبس القفازين .
وأيضا ذهب إلى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ( النور : 31 ) قال : ( الثياب الظاهرة ) ظاهر الثياب ، هذا هو ما ظهر منها .
( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) يعني على هذا القول كما فهم ذلك من كلامه أن الوجه زينة وأن الكفين زينة ، إذًا فلا تظهر المرأة زينة إلا ما ظهر منها وما ظهر منها على تفسير ابن مسعود هو ظاهر الثياب وهذا لا يمكن إخفاؤه .
( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فمفهوم هذا القول أنه يرى وجوب النقاب ووجوب القفازين فكيف يقال إن هذا الأمر بدعة ؟ كيف يقال إن هذا الأمر تنطع ؟
لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي قال عنه الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، البخاري ومسلم ، ووافقه الذهبي وقال الألباني بل هو على شرط مسلم فقط ، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام )
والتغطية كما قلت لك بغير نقاب إنما ترخى بشيء خارجي .
( كنا نغطي وجوهنا ) : فماذا تريد بعد ذلك ؟ وأسماء رضي الله عنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
فهذا دليل على أن الأمر ليس خاصا بزوجات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم .
الوجوب هو الذي تخصص به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور أهل العلم ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الوجوب على الجميع ، وهذا ما رجحه ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله .
وثبت أيضا عند البيهقي بسند قال عنه الألباني : صحيح ، عن صالح الأحول رحمه الله وهو من التابعين ، قال : كنا نقدم على حفصة بنت سيرين رحمها الله وهي من فضليات التابعين وكانت امرأة فاضلة حفظت القرآن على ثنتي عشرة سنة وماتت ولها سبعون سنة وكانت فقيهة عابدة زاهدة .
قال : كنا ندخل عليها وعندها جلبابها فإذا دخلنا انتقبت به ، فنقول لها رحمك الله أليس الله تعالى يقول : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ( النور : 60 ) ؟
تقول : فماذا قال بعد ذلك ؟ ( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) .
فهذه تابعية ، فهذا فهم الصحابة ابن مسعود وأسماء وغيرهم وكذلك فهم التابعين ، وكذلك فهم الإمام ، وكذلك فهم جميع عباد الله الصالحين الذين قالوا بمشروعية النقاب ، فمن قائل هو سنة وفضيلة ومستحب ، ومن قائل هو فريضة واجبة ، أما أن يأتي رجل أيًّا كانت رتبته أن آتاه الله المنصب ، فيقول هو بدعة أو عادة ، أو يقول هو ممنوع أو يحاربه أو يمنعه ، أو يكرِّه الناس فيه ، أو يُبَغِّضُ الناس في هذه الشعيرة ، فهذه حرب على دين الله عز وجل ، وإن كانت بعض المنتقبات قد أسأن إلى النقاب فهذه حقيقة كما أن بعض الملتحين أساءوا إلى اللحية فهذه حقيقة أيضا ، لكن شتَّان بين الحكم من حيث هو حكم شرعي وبين تطبيق الأفراد ، فالأفراد بشر يصيبون ويخطئون ولهم عورات وزلات وأخطاء فليسوا بمعصومين ، فمن المنتقبات من تظهر فتحة عينيها كبيرتين ، فتظهر جزءًا من الحاجب ، وجزءًا من الوجه ، ومنهن من تكتحل قبل أن تلبس النقاب ، فسبحان الله هل هذه منتقبة ؟
هذه متبرجة .
وأخرى تلبس النقاب بغير خمار ، نقاب فقط وأكتافها وذراعاها ظاهرتان ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، أولئك أسأن إلى النقاب ، وذلك قد أجحف بالنقاب وافترى على الله الكذب إذ أخرجه من جملة الإسلام وأنه مجرد عادة من العادات ، يعني من نسبها إلى الدين فهو مبتدع ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علمنا ، وأن يهدي المسلمين جميعًا ، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلًا .
( وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا )
( والحمد لله رب العالمين )
( والله تعالى أعلم )
===================
( خطبة جمعة مفرغة )
ألقاها فضيلة الشيخ أَبي طَارِقٍ مَحْمُودُ بْنُ مَحْفُوظ
20 / 10 / 1430 هـ
=====================
النِّقَابُ عِبَادَةٌ لَا عَادَةٌ يَا شَيْخَ الْأَزْهَرِ
لتحميل الملف بصسغة الوورد
ـ( https://up.top4top.net/downloadf-654zctsu1-doc.html
========================
للدخول إلى المدونة
ـ[ http://mahfoouz.blogspot.com.eg/

شاركه على جوجل بلس

عن الكاتب العلوم الشرعية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق